responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 65
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل ... "، وذكر بقية الحديث. وهو مشكل لأن ظاهره يقتضي أن ابتداء خدمة أنس للنبي - صلى الله عليه وسلم - [1] كانت يومئذ، وليس كذلك، بل هي من أول مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، قال محمد بن عبد الله الأنصاري [2]: حدثني حميد، عن أنس - رضي الله عنه - قال: "لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة أخذت أم سليم بيده فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام، كاتب لبيب يخدمك، فقبلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروى أحمد [3] في السنة عن إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: "لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيّس فيخدمك، قال: فخدمته في السفر والحضر" [4].
وفي صحيح مسلم [5]، من حديث حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس أنه قال: "خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين ... " الحديث فهذا هو الصحيح، ثم إن تبويبه باب من غزا بصبي، وقول أنس: "وأنا غلام راهقت الحلم" مشكل [6] أيضا؛ ففي الصحيحين [7] من طريق الزهري عن أنس - رضي الله عنه - قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وأنا ابن عشر سنوات ومات وأنا ابن عشرين"، فيكون عمر أنس عام خيبر نحو سبع عشرة سنة، لأنها كانت فيما ذكر ابن إسحاق [8] وغيره، في أول سنة سبع، وقد أعاد البخاري الحديث بهذا اللفظ أيضا في كتاب الأطعمة [9] عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر [10]، وعمرو بن أبي عمرو [11]، وكان الوهم فيه من عمرو بن أبي عمرو، فإنه وإن روى عنه

[1] 7/أ.
[2] من كبار شيوخ البخاري، وقاضي البصرة وعالمها ومسندها. (شذرات الذهب 2/35) .
[3] ومن طريقه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 4/1804.
[4] المسند 3/101، ولا تعارض بين الروايتين فالسياق ظاهر في اختلاف الواقعتين.
[5] م 4/1804، قال الحافظ: "ينحط الالتماس على الاستئذان في المسافر به، لا في أصل الخدمة، فإنها كانت متقدمة، فيجمع بين الحديثين بذلك" الفتح (6/87) .
[6] صحيح أن الغالب استخدام هذا الوصف فيما دون هذا السن بكثير فالصبي من لدن يولد إلى أن يفطم. (اللسان 14/450) ، ولكن لا يمنع أن يقال له: ولد طفل وصبي إلى الخمس عشرة، وتجوز البخاري فبوب على هذا، والله - عز وجل – يقول: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} (النور: الآية: 59) , فلا إشكال.
[7] خ 6/141، 142، 204، 206، م 3/1603.
[8] في المحرم من سنة سبع، (ابن هشام 3/791) .
[9] خ 6/206،207.
[10] ابن أبي كثير.
[11] مولى المطلب.
نام کتاب : التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست