responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 79
ومثلها معها", لكنه جعل الحديث من مسند عمر - رضي الله عنه -. وطريق ابن إسحاق رواها الدارقطني [1]، من حديث يونس بن (بكير) [2] عن (ابن) [3] إسحاق، عن أبي الزناد، ولفظه: " فهي عليّ ومثلها معها". وهكذا رواية مسلم [4]، وأبي داود [5]، من طريق ورقاء، عن أبي الزناد. والإشكال في رواية البخاري، والنسائي: "فهي عليه صدقة". قال البيهقي [6]- رحمه الله -: "يبعد من أن يكون الذي رواه شعيب بن أبي حمزة محفوظا، لأن العباس - رضي الله عنه- كان رجلا من (صلبية) [7] بني هاشم، تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عليه من صدقة عامين، صدقة عليه؟ " قلت: وبهذا يندفع ما ذكر عن بعضهم أنه قال: "أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، لأنه كان فادى نفسه وعقيلا، فكأنه كان غارما، وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح بتحريم الصدقة على بني هاشم (عمرهم) [8]، ولا يستقيم هذا التخريج على مذهب أحد من الأئمة (فيلزم معه) [9]. والوجه المرجوح في مذهبنا، أنهم إن منعوا خمس الخمس، جاز الدفع إليهم، لا يجيء هنا أيضا، لأنهم كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ممنوعين قطعا، وقد أوّل أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره هذه اللفظة، على أن العباس [10] - رضي الله عنه- كان سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - تأخير صدقة عامين فأرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، ولم يكن عمر- رضي الله عنه- علم بذلك، فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها غير ساقطة من ذمته، بل هي عليه باقية ومثلها، وهي زكاة العام الماضي، فيكون صدقة عطف بيان للمبتدأ، وهو الضمير المنفصل، وخبره الجار والمجرور، أي: باقية مستقرة، وهذا تأويل صحيح [11]، لكنه يحتاج إلى دليل يقتضي ما ذكره من التأخير، وسؤاله ذلك، ثم هو معارض رواية مسلم، قال فيها: "فهي عليّ ومثلها معها". وتعتضد هذه الرواية بما روي من غير وجه، عن علي - رضي الله عنه -: "أن العباس - رضي الله عنه - عجّل صدقته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه أبو داود [12]، والترمذي [13]، وابن ماجة [14]، من

[1] السنن 2/123.
[2] في الأصل: "بكر".
[3] في الأصل: "أبي".
[4] م 2/276،277.
[5] سنن أبي داود 2/273،275.
[6] السنن الكبير 4/111،112.
[7] سقطت من الأصل. والمراد بقوله: "من صلببية بني هاشم": أنه من أنفسهم وليس من مواليهم.
[8] هكذا رسمها في الأصل، ولعل المراد: مدة حياتهم.
[9] ما بين القوسين لم تتضح فيه القراءة، ولعله: فيلزم منه.
[10] 14/أ.
[11] بل قد يعترض عليه بأن المقام يقتضي التعجيل، لا التأخير، فإن الحاجة إلى الجهاد قائمة وملحة، والعباس قادر على ذلك، وهو ما تؤيده روايات عديدة، ذكر المصنف قدرا منها. فقول ابن سلام فيه بعد ولا شك.
[12] سنن أبي داود 2/275،276.
[13] جامع الترمذي 3/54.
[14] 2/572.
نام کتاب : التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست