responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 84
[1] الأحاديث" [2] قلت: اتفق عليها الأئمة الستة [3] من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - في عدة طرق، وزاد فيه: "أن خاتم الورق استمر في يده - صلى الله عليه وسلم -، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم في يد عثمان - رضي الله عنهم - إلى أن سقط من يد عثمان - رضي الله عنه - في بئر (أريس) [4]، فالتمس، فلم يجد".
وفي صحيح مسلم، من رواية ابن وهب وغيره، عن يونس، عن الزهري، عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من ورق، وفصه حبشي " [5]. وفي رواية قتادة، وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس، نحوا من ذلك [6]، وهذا يدل على بقائه في يده، وكأن الشيخين - رحمهما الله - إنما أخرجا الحديث الأول مع بقية الأحاديث، ليبينا ما في تلك الرواية من الوهم، وقد حاول القاضي عياض، ثم الشيخ محي الدين [7]- رحمهما الله - تأويل حديث ابن شهاب المتقدم، على أنه لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم خاتم الذهب، اتخذ خاتم فضة، فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم، ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه، فطرح الناس خواتيمهم من الذهب، فيكون قوله: "فطرح الناس خواتيمهم" [8]. أي: خواتيم الذهب، وفي هذا التأويل من التعسف ما لا يخفى، وتنزيل ألفاظ الحديث عليه فيه عسر، ولكنه خير من التغليط. والله الموفق.
19- ومنها: ما رواه أبو داود في باب النهي عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة من حديث [9] صالح بن يحي بن المقدام، عن أبيه [10]، عن جده [11]، عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: "غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد سرقوا حظائرهم, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، (وخيلها) [12] وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من

[1] 16/ب.
[2] م 3/1658، وما قبلها.
[3] صف 10/318، م 3/1656, د 4/425، ت 4/227،228، ن 8/178، جه 2/1201. مختصرا.
[4] في الأصل: (- اس) . والصواب ما أثبتناه. انظر: صف 1/318، م 3/1656.
[5] م 3/1658. ولفظ الشطر الأخير منه: "وكان فصه حبشيا".
[6] لم يرد في روايتهما عند مسلم ذكر للفص. (م 3/1656, 1657) .
[7] هذه المحاولة من الشيخين لفتة ذكية، لكنها غير خافية التكلف ولو حدث هذا التصرف، لوردت حكايته من الصحابي، ولو رواية لا سيما والأمر يتعلق بحكم شرعي.
[8] تكررت كتابة العبارة من الناسخ، في الأصل.
[9] 17/أ.
[10] يحيى بن المقدام بن معدي كرب: مستور، وابنه لين.
[11] المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي، صحابي، نزل الشام، مات 87هـ.
[12] في الأصل: (وحسها) .
نام کتاب : التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست