responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 425
وَيُقَال الْحَضْرَمِيّ صَحَابِيّ مقل
(الْأكل فِي السُّوق دناءة) فَهُوَ خارم للمروأة زَاد للشَّهَادَة إِن صدر مِمَّن لَا يَلِيق بِهِ (طب عَن أبي أُمَامَة) // (باسناد ضَعِيف) //
(الْأكل بأصبع وَاحِدَة أكل الشَّيْطَان) أَي يشبه أكله (وباثنين أكل الْجَبَابِرَة) أَي العتاة الظلمَة أهل التكبر (وبالثلاث أكل الْأَنْبِيَاء) وخلفائهم وورثتهم وَهُوَ الأنفع الْأَكْمَل وَالْأكل بالخمس مَذْمُوم وَلِهَذَا لم يحفظ عَن الْمُصْطَفى أَنه أكل إِلَّا بِثَلَاث نعم كَانَ يَسْتَعِين بالرابعة (أَبُو أَحْمد الغطريف) بِكَسْر الْمُعْجَمَة (فِي جزئه وَابْن النجار) فِي تَارِيخه (عَن أبي هُرَيْرَة
(الْأكل مَعَ الْخَادِم من التَّوَاضُع) فَينْدب وَتَمام الحَدِيث فَمن أكل مَعَه اشتاقت إِلَيْهِ الْجنَّة وَهُوَ يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى والقن وَالْحر لَكِن مَحل ندب الْأكل مَعَه حَيْثُ لَا مَحْذُور (فر عَن أم سَلمَة) // (باسناد واه) //
(الامام ضَامِن) أَي متكفل بِصِحَّة صَلَاة المقتدين لارتباط صلَاتهم بِصَلَاتِهِ (والمؤذن مؤتمن) أَي أَمِين على صَلَاة النَّاس وصيامهم وسحورهم وعَلى حرم النَّاس لاشرافه على دُورهمْ فَعَلَيهِ الِاجْتِهَاد فِي أَدَاء الْأَمَانَة فِي ذَلِك (اللَّهُمَّ أرشد الْأَئِمَّة) أَي دلهم على اجراء الْأَحْكَام على وَجههَا (واغفر للمؤذنين) مَا فرط مِنْهُم فِي الْأَمَانَة الَّتِي حملوها قَالَ الأشرفي وَاسْتدلَّ بِهِ على تَفْضِيل الْأَذَان عَلَيْهَا لِأَن حَال الْأمين أفضل من الضمين قَالَ الطَّيِّبِيّ وَيُجَاب بِأَن هَذَا الْأمين يتكفل بِالْوَقْتِ فَحسب وَهَذَا الضَّامِن متكفل بأركان الصَّلَاة ومتعمد إِلَى السفارة بَين الْقَوْم وَبَين رَبهم فِي الدُّعَاء وَأَيْنَ أَحدهمَا من الآخر كَيفَ لَا وَالْإِمَام خَليفَة الرَّسُول والمؤذن بِلَال وَلذَا فرق بَين الدُّعَاء بالارشاد وَبَينه فِي الغفران لِأَن الارشاد لدلَالَة الموصلة إِلَى البغية والغفران مَسْبُوق بذنب اه وَهَذَا تأييد مِنْهُ لتصحيح الرَّافِعِيّ أَن الْأَذَان أفضل وَعكس النَّوَوِيّ (د ت حب هق عَن أبي هُرَيْرَة حم عَن أبي أُمَامَة) // (بِإِسْنَاد صَحِيح) //
(الامام ضَامِن فَإِن أحسن) طهوره وَصلَاته (فَلهُ وَلَهُم) الْأجر (وَإِن أَسَاءَ) فِي طهوره أَو صلَاته بِأَن أخل بِبَعْض الْأَركان أَو الشُّرُوط (فَعَلَيهِ) الْوزر (وَلَا عَلَيْهِم) وأوله كَمَا فِي سنَن ابْن مَاجَه كَانَ سهل بن سعد يقدم فتيَان قومه يصلونَ بِهِ فَقيل تفعل ذَلِك وَلَك من الْقدَم مَالك قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول فَذكره (هـ ك عَن سهل بن سعد) السَّاعِدِيّ
(الامام) أَي الْأَعْظَم (الضَّعِيف) الْعَاجِز عَن حفظ بَيْضَة الاسلام وتنفيذ الْأَحْكَام (مَلْعُون) أَي مطرود عَن منَازِل الْأَبْرَار فَعَلَيهِ عزل نَفسه إِن أَرَادَ الْخَلَاص فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وعَلى النَّاس نصب غَيره (طب عَن ابْن عمر) بن الْخطاب وَفِيه مَجَاهِيل وَمَعَ ذَلِك // (مُنْقَطع) //
(الآمنة فِي إلازد وَالْحيَاء فِي قُرَيْش) أَي هما فِي القبيلتين أَكثر مِنْهُمَا فِي غَيرهمَا (طب عَن أبي مُعَاوِيَة) ابْن عبد اللات (الْأَزْدِيّ)
(الامانة غنى) كرضا أَي من اتّصف بهَا رغب النَّاس فِي مُعَامَلَته فَيحسن حَاله ويغزر مَاله (الْقُضَاعِي) فِي الشهَاب (عَن أنس) وَفِيه يزِيد الرقاشِي مَتْرُوك
(الامانة تجلب) كينصر وَيقتل وَفِي رِوَايَة تجر (الرزق) لِأَن من عرف بهَا كثر زبونه ومعاملوه فَتكون سَببا لنفاق سلْعَته (والخيانة تجلب الْفقر) لِأَن من عرف بهَا فَالنَّاس مِنْهُ على حذر فَتكون سَببا لكساد سلْعَته فيكد رحاله ويقل مَاله (فر عَن جَابر) بن عبد الله (الْقُضَاعِي) فِي الشهَاب (عَن عَليّ) // (بِإِسْنَاد حسن) //
(الْأُمَرَاء من قُرَيْش مَا عمِلُوا فِيكُم) أَي مُدَّة دوَام معاملتهم لكم (بِثَلَاث) من الْخِصَال ثمَّ بَين تِلْكَ الْخِصَال بقوله (مَا رحموا إِذا استرحموا) بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول أَي طلبت مِنْهُ الرَّحْمَة بِلِسَان الفال أَو الْحَال (وقسطوا) أَي عدلوا (إِذا قسموا) مَا جعل إِلَيْهِم

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست