مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
499
جَائِر مَعَ القريئة قَالَ بَعضهم وَلَا يضيع حق أَخِيه بِمَا بَينهمَا من مزِيد الْمَوَدَّة وَلما قدم الحريري من الْحَج وَكَانَ صديق الْجُنَيْد بَدَأَ بِهِ الحريري قبل دُخُوله منزله فَسلم عَلَيْهِ ثمَّ ذهب لمنزله فَلم يسْتَقرّ إِلَّا والجنيد عِنْده فَقَالَ إِنَّمَا بدأت بك لِئَلَّا تَجِيء فَقَالَ هَذَا حَقك وَذَاكَ فضلك (ق عَن أبي هُرَيْرَة)
(حق الْمُسلم على الْمُسلم سِتّ إِذا لَقيته فَسلم عَلَيْهِ) ندبا لِأَنَّهُ إِذا لم يسلم عَلَيْهِ فقد احتقره (وَإِذا دعَاك فأجبه) إِلَى مأدبته وجوبا للعرس وندبا لغيره حَيْثُ لَا عذر (وَإِذا استنصحك فانصح لَهُ) وجوبا وابذل الْجهد (وَإِذا عطس وَحمد الله فشمته) بِأَن تَقول لَهُ يَرْحَمك الله ندبا (وَإِذا مرض فعده) أَي زره فِي مَرضه (وَإِذا مَاتَ فَاتبعهُ) حَتَّى تصلي عَلَيْهِ فَإِن صحبته إِلَى الدّفن فأفضل وَمعنى هَذِه الْجمل أَن من حق الْإِسْلَام ذَلِك وَله حُقُوق أُخْرَى (فدم عَن أبي هُرَيْرَة)
(حق الزَّوْج على زَوجته أَن لَا تَمنعهُ نَفسهَا) إِذا أَرَادَ جِمَاعهَا فيلزمها ذَلِك (وَإِن كَانَت على ظهر قتب) أَي وَلَو حَال وِلَادَتهَا إِن أمكن (وَأَن لَا تَصُوم يَوْمًا وَاحِدًا) نفلا (إِلَّا بِإِذْنِهِ) إِن حضر وَأمكن اسْتِئْذَانه (إِلَّا الْفَرِيضَة) كَذَا فِي نُسْخَة الْمُؤلف بِخَطِّهِ وَفِي رِوَايَة إِلَّا الْمَرِيضَة أَي الَّتِي لَا يُمكن الإستمتاع بهَا فلهَا الصَّوْم بِدُونِهِ (فَإِن فعلت) أَي صَامت بِغَيْر إِذْنه (أثمت) وَصَحَّ صَومهَا (وَلم يتَقَبَّل مِنْهَا) صَومهَا فَلَا تثاب عَلَيْهِ (وَأَن لَا تُعْطِي) فَقِيرا وَلَا غَيره (من بَيته شيأ) من طَعَام وَغَيره (إِلَّا بِإِذْنِهِ) أَي الصَّرِيح أَو علم رِضَاهُ بِهِ وبقدر الْمُعْطى (فَإِن فعلت) بِأَن أعلت تَعَديا (كَانَ لَهُ الْأجر وَكَانَ عَلَيْهَا الْوزر) لافتياتها عَلَيْهِ (وَأَن لَا تخرج من بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ) الصَّرِيح وَأَن لمَوْت أَبِيهَا أَو أمهَا (فَإِن فعلت) لغير ضَرُورَة (لعنها الله وملائكة الْغَضَب) أَي الزَّبَانِيَة (حَتَّى تنوب أَو تراجع) أَي ترجع (وَإِن كَانَ ظَالِما) فِي مَنعه لَهَا من الْخُرُوج وَهَذَا كَأَنَّهُ لمزيد الزّجر (الطَّيَالِسِيّ) أَبُو دَاوُد (عَن ابْن عمر)
(حق الزَّوْج على الْمَرْأَة) أَي امْرَأَته (أَن لَا تهجر فرَاشه) بل تَأتيه فِيهِ ليقضى مِنْهَا وطره إِن أَرَادَ (وَأَن تبر قسمه) إِذا حلف على فعل شَيْء أَو تَركه وَهُوَ مِمَّا لَا يُخَالف الشَّرْع (وَأَن تطيع أمره) أَي الَّذِي لَا يُخَالف الشَّرْع (وَأَن لَا تخرج) من بَيته (إِلَّا بِإِذْنِهِ وَأَن لَا تدخل) بِضَم فَكسر بضبط الْمُؤلف (إِلَيْهِ من يكره) أَي من يكرههُ أَو يكره دُخُوله وَإِن لم يكرههُ وَلَو نَحْو أمهَا أَو وَلَدهَا من غَيره فَإِن فعلت أثمت (طب عَن تَمِيم الدَّارِيّ) نِسْبَة إِلَى جده الدَّار بن هَانِئ // (وَإِسْنَاده ضَعِيف) //
(حق الزَّوْج على زَوجته) أَي من حَقه عَلَيْهَا (أَن) بِفَتْح الْهمزَة (لَو كَانَت بِهِ قرحَة فلحستها) بلسانها غير متقذرة لذَلِك (مَا أدَّت حَقه ك عَن أبي سعيد) قَالَ ك صَحِيح ورده الذَّهَبِيّ وَقَالَ بل مُنكر
(حق الْمَرْأَة على الزَّوْج) أَي من حَقّهَا عَلَيْهِ (أَي يطْعمهَا إِذا طعم ويكسوها إِذا اكتسى وَلَا يضْرب الْوَجْه وَلَا يقبح) بِشدَّة الْمُوَحدَة مَكْسُورَة أَي لَا يسْمعهَا مَكْرُوها وَلَا يقل قبحك الله (وَلَا يهجر) وَفِي رِوَايَة وَلَا يهجرها (إِلَّا فِي الْبَيْت) وَهَذَا الْحصْر غير مُرَاد بل لَا يجوز الهجر فِي غير الْبَيْت وَالْمرَاد بالهجر ترك الدُّخُول عَلَيْهِنَّ وَالْإِقَامَة عِنْدهن (طب ك عَن مُعَاوِيَة ابْن حيدة) بِفَتْح الْمُهْملَة قَالَ ك // (صَحِيح وأقروه) //
(حق الْجَار على جَاره أَن مرض عدته) فِي مَرضه (وَإِن مَاتَ شيعته) إِلَى الْمصلى وَتصلي عَلَيْهِ وَإِلَى الْقَبْر أفضل) وَإِن استقرضك) أَي طلب مِنْك أَن تقرضه شَيْئا (أَقْرَضته) إِن وجدت (وَإِن أَعور) أَي بَدَت مِنْهُ عَورَة (سترته وَإِن أَصَابَهُ خير) أَي حَادث سرُور (هَنأ بِهِ) (وَإِن أَصَابَته مصيبه) فِي نفس أَو مَال أول أهل (عزيته) بِمَا ورد (وَلَا ترفع بناءك فَوق بنائِهِ) رفعا يضرّهُ شرعا كَمَا بَينه بقوله (فتشد عَلَيْهِ الرّيح) أَو الضَّوْء
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
499
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir