نام کتاب : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 189
[578] من الْوَرق بِكَسْر الرَّاء وإسكانها وَهِي هُنَا الْفضة مضروبها وَغَيره وَاخْتلف أهل اللُّغَة فِي أَصله فَقيل يُطلق فِي الأَصْل على جَمِيع الْفضة وَقيل هُوَ حَقِيقَة للمضروب دَرَاهِم وَلَا يُطلق على غير الدَّرَاهِم إِلَّا مجَازًا
[582] أَن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُول لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ بن عبد الْبر فِي الاستذكار وَقد رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعا من حَدِيث عَائِشَة قلت أخرجه بن ماجة
نام کتاب : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 189