responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 161
تمرَّ على التَّارات السَّبع: تكون سُلالةً من طين، ثمَّ تكونُ نطفةً، ثم تكونُ علقةً، ثم تكون مضغةً، ثم تكونُ عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخرَ، فقال عمرُ: صدقتَ، أطالَ الله بقاءك. رواه الدارقطني في " المؤتلف والمختلف " [1] .
وقد رخص طائفةٌ مِنَ الفقهاء للمرأةِ [2] في إسقاط ما في بطنها مالم يُنفخ فيه الرُّوحُ، وجعلوه كالعزلِ [3] ،
وهو قولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الجنين ولدٌ انعقدَ، وربما تصوَّر، وفي العزل لم يُوجَدْ ولدٌ بالكُلِّيَّةِ، وإنَّما تسبَّب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقادُه بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا سُئِلَ عن العزل: ((لا عليكم أنْ لا تَعزِلُوا، إنَّه ليسَ مِن نفسٍ منفوسةٍ إلا الله خالقُها)) [4] . وقد صرَّح أصحابنا بأنَّه إذا صار الولدُ علقةً [5] ، لم يجز للمرأة إسقاطُه؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ، بخلاف النُّطفة، فإنَّها لم تنعقد بعدُ، وقد لا تنعقدُ ولداً.
وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعودٍ ذكرُ العظامِ، وأنَّه يكونُ عظماً أربعين يوماً، فخرَّج الإمام أحمد [6] من رواية عليِّ بن زيدٍ سمعت أبا عبيدةَ يحدِّثُ قال: قال عبد الله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ النُّطفةَ تكونُ في الرَّحم أربعينَ يوماً على حالها لا تغيَّر، فإذا مضتِ الأربعونَ، صارت علقةً، ثمَّ مضغةً كذلك، ثم عظاماً كذلك، فإذا أراد الله أنْ يسوِّي خلقَه، بعث الله إليها ملكاً)) ، وذكر بقية الحديث.

[1] عبارة: ((رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف)) سقطت من (ص) ، والحديث في
" المؤتلف والمختلف " 2/877.
[2] سقطت من (ص) .
[3] قال الحنفية: إذا أسقطت جنينها قبل مضي أربعة أشهر، أي: قبل نفخ الروح فيه فإذا أسقطته في هذه الفترة من عمر الجنين فلا مسؤولية عليها، ولكن هذه الحالة مقيدة بالعذر عند المحققين منهم.
وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج. انظر: المفصل في أحكام المرأة 5/406-407، وقد أشار ابن رجب إلى أنَّه قولٌ ضعيف؛ لذا فلا يجوز الأخذ به، ولا يجوز اسقاط الجنين حتى ولو كان عمره أسبوعاً.
[4] أخرجه: مالك في " الموطأ " (1740) برواية يحيى الليثي، والطيالسي (2175)
و (2177) ، والحميدي (746) ، وأحمد 3/22 و47 و49 و68 و72 و93، والدارمي (2229) و (2230) ، والبخاري 3/109 (2229) و5/147 (4138) و8/153
(6603) و9/148 (7409) ، ومسلم 4/158 (1438) (125) و (128)
و (129) و4/159 (1438) (131) ، وأبو داود (2172) ، وابن ماجه (1926) من حديث أبي سعيد الخدري، به.
[5] في (ص) : ((إذا كان علقة)) .
[6] في " مسنده " 1/374، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ثمَّ إنَّ سند الحديث منقطع؛ فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست