نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 207
وقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((أنَّه شُكي إليه الرجلُ يخيل إليه أنَّه يجد الشيءَ في الصلاة، فقال: ((لا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً [1]) ) وفي بعض الروايات: ((في المسجد)) بدل: ((الصلاة)) .
وهذا يعمُّ حالَ الصلاةِ وغيرها، فإنْ وُجِدَ سبب قويٌّ يغلب معه على الظنِّ نجاسة ما أصلُه الطهارة مثل أنْ يكونَ الثوبُ [2] يلبسه كافر لا يتحرَّزُ من
النجاسات، فهذا محلّ اشتباه، فمن العلماء من رخص فيه أخذاً بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيهاً، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أنْ يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحتُه أو يكون ملاقياً لعورته كالسراويل والقميص، وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدةِ تعارض الأصل والظاهر، فإنَّ الأصل الطهارة والظاهر النجاسة. وقد تعارضت الأدلَّةُ في ذلك.
فالقائلون بالطهارة يستدلون بأنَّ الله أحلَّ طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنَّما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم، وقد أجاب النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دعوة يهودي [3] ، وكان هو
وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نَسَجَه الكفارُ بأيديهم [4] من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب، ويستعملونها، وصحَّ عنهم أنَّهم استعملوا الماء مِنْ مزادة مشركة [5] . [1] أخرجه: الشافعي في " مسنده " (65) بتحقيقي، والحميدي (413) ، وأحمد 4/39 و40، والبخاري 1/46 (137) و1/55 (177) و3/71 (2056) ، ومسلم 1/189
(361) (98) ، وأبو داود (176) ، وابن ماجه (513) ، والنسائي 1/98-99
وفي " الكبرى "، له (152) ، وابن خزيمة (25) و (1018) ، وأبو عوانة
1/224، والبيهقي 1/114 وفي " المعرفة "، له (147) من حديث عبد الله بن زيد،
به. [2] سقطت من (ص) . [3] أخرجه: ابن سعد في " طبقاته " 1/312، وأحمد 3/210 و270، والضياء المقدسي في
" المختارة " 7/86 (2493) من حديث أنس بن مالك: أن يهودياً دعا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، وهو حديث صحيح. [4] ((بأيديهم)) سقطت من (ج) . [5] أخرجه: البخاري 1/93 (344) و4/232 (3571) ، ومسلم 2/140 (882)
(312) و2/141 (682) (312) ، وابن خزيمة (113) و (271) ، وابن حبان
(1301) و (1302) من حديث عمران بن حصين، به.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 207