responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 254
كثيرٌ من المنافقين وغيرهم.
وقريبٌ من ذلك سؤالُ الآيات واقتراحُها على وجه التعنتِ، كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقد قال عكرمة وغيرُه: إنَّ الآية نزلت في ذلك [1] .
ويقرب من ذلك السؤالُ عما أخفاه الله عن عباده، ولم يُطلعهم عليه، كالسؤال عن وقتِ الساعة، وعن الروح.
ودلَّت أيضاً على نهي المسلمين عن السؤال عن كثيرٍ من الحلالِ والحرام مما يُخشى أنْ يكون السؤال سبباً لنزول التشديد فيه، كالسُّؤال عَنِ الحجِّ: هل يجب كلَّ عامٍ أم لا [2] ؟ وفي " الصحيح " [3] عن سعدٍ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((إنَّ أعظمَ المسلمين في المسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيءٍ لم يحرَّم، فحُرِّمَ من أجل مسألته)) .
ولما سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن اللِّعان كره المسائل وعابها حتى ابتُلي السائلُ عنه قبلَ

وقوعه بذلك في أهله [4] ، وكان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعةِ المال [5] .

[1] ذكره: ابن الجوزي في " تفسيره " 2/435، وأبو حيان في " تفسيره " 4/35، والسيوطي في " الدر المنثور " 2/594.
[2] ((أم لا)) سقطت من (ص) .
[3] صحيح البخاري 9/117 (7289) .
وأخرجه: الحميدي (67) ، وأحمد 1/176 و179، ومسلم 7/92 (2358) (132) و (133) ، وأبو داود (4610) ، وابن حبان (110) من حديث سعد، به.
[4] أخرجه: أحمد 2/12 و19 و42، والدارمي (2237) ، ومسلم 4/206 (1493)
[4] ، والترمذي (1202) ، والنسائي 6/175 وفي "التفسير"، له (377) و (378) ، وابن الجارود (752) ، وأبو يعلى (5656) و (5772) ، والطبري في " تفسيره "
(19542) ، وابن حبان (4286) و (4287) ، والبيهقي 7/404-405 من حديث
عبد الله بن عمر، به.
[5] أخرجه: البخاري 2/153 (1477) .
ونصه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وَكثرة السؤال)) من حديث المغيرة بن شُعبة، به.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست