responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 271
خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود [1] .
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)) دليلٌ على أنَّ من عَجَزَ عن فعل المأمور به كلِّه، وقدرَ على بعضه، فإنَّه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مطرد في مسائل:
منها: الطهارة، فإذا قدر على بعضها، وعجز عن الباقي: إما لعدم الماء، أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنَّه يأتي مِنْ ذلك بما قدر عليه، ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور [2] .
ومنها: الصلاة، فمن عَجَزَ عن فعل الفريضة قائماً صلَّى قاعداً، فإن عجز صلَّى مضطجعاً [3] ، وفي "صحيح البخاري" [4] عن عِمْرَانَ بن حصين: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صَلِّ قائماً، فإنْ لم تستطع فقاعداً، فإنْ لم تستطع فعلى جنبٍ)) ، ولو عجز عن ذلك كلِّه، أومأ بطرفه، وصلى بنيته، ولم تسقُط عنه الصلاةُ على المشهور [5] .
ومنها: زكاة الفطر، فإذا قَدَرَ على إخراج بعضِ صاع، لزمه ذلك على الصحيح [6] ،
فأمَّا من قدر على صيامِ بعض النهار دُونَ تكملته، فلا يلزمه ذلك بغير

خلاف؛ لأنَّ صيامَ بعض اليوم ليس بقُربَةٍ في نفسه [7] ، وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه؛ لأنَّ تبعيض العتق غير محبوب للشارع بل يُؤْمَرُ بتكميله بكلِّ طريق [8] .
وأما من فاته الوقوفُ بعرفةَ في الحج، فهل يأتي بما بقيَ منه من المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار أم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي، ويتحلل بعمرة على روايتين عن أحمد،

[1] مسند أحمد 4/212، وسنن أبي داود (1096) .
وأخرجه: ابن سعد في "الطبقات" 5/516، وأبو يعلى (6826) ، وابن خزيمة (1452) ، والطبراني في " الكبير " (3165) ، والبيهقي في " السنن " 3/206، وفي " دلائل النبوة "، له 5/354، وابن الأثير في " أُسد الغابة " 2/34، وهو حديث حسن.
[2] انظر: الأُم 2/96-97، والإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/162-163، واللباب 1/30-31، والمحلى 2/75، والهداية للكلوذاني 1/71 بتحقيقنا، وبداية المجتهد 1/86-87، والمغني 1/267، ومنتهى الإرادات 1/33.
[3] انظر: المغني 1/813-815.
[4] الصحيح 2/60 (1117) .
وأخرجه: أحمد 4/426، وأبو داود (952) ، وابن ماجه (1223) ، والترمذي
(372) ، وابن خزيمة (979) و (1250) ، والدارقطني 1/369 (1410) و (1411) و (1412) (طبعة دار الكتب العلمية) ، والبيهقي 2/304، والبغوي (983) .
[5] انظر: رؤوس المسائل في الخلاف 1/192، والهداية للكلوذاني 1/124 بتحقيقنا، والمغني 1/817، ومنتهى الإرادات 1/120.
[6] انظر: رؤوس المسائل في الخِلاف 1/307، والمغني 2/652، قال الإمام الكلوذاني - رحمه الله -: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، =
= ... وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين. انظر: الهداية للكلوذاني 1/175 بتحقيقنا. جاء في الشرح الكبير علىالمغني: إحداهما: لا يلزمه، وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنها طُهرة فَلا تجب على من يعجز عن بعضها كالكفارة. والثانية: يلزمه؛ لأنها طهرة فوجب منها ما قَدر عليه. انظر: الشرح الكبير على المغني 2/649.
[7] انظر: رؤوس المسائل في الخلاف 1/346، والهداية للكلوذاني 1/204-205 بتحقيقنا، ومنتهى الإرادات 1/227.
[8] انظر: الهداية للكلوذاني 1/192-193 بتحقيقنا.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست