نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 337
الحديث الرابع عشر
عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ)) . رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ [1] .
هذا الحديث [2] خرّجاه في " الصحيحين " [3] من رواية الأعمش، عن
عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم: ((التارك للإسلام)) بدل قوله: ((لدينه)) [4] .
وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم [5] من حديث عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ حديثِ ابن مسعود.
وخرَّج الترمذيُّ [6] ، والنسائي [7] ، وابنُ ماجه [8] من حديث عثمان، عن
النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - [9] ، قال: ((لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانهِ [10] ، أو قتلَ نفساً بغير نفسٍ)) . وفي روايةٍ للنَّسائي
: ((رجلٌ زنى بعد إحصانه، فعليه الرجمُ، أو قتل عمداً، فعليه القَوَدُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ، [1] أخرجه: البخاري 9/6 (6878) ، ومسلم 5/106 (1676) (25) و (26) .
وأخرجه: الطيالسي (289) ، وعبد الرزاق (18704) ، والحميدي (119) ، وأحمد 1/382 و428 و444 و465، والدارمي (2303) و (2451) ، وأبو داود (4352) ، وابن ماجه (2534) ، والترمذي (1402) ، والنسائي 7/90-91 و8/13، وابن الجارود (832) ، وأبو يعلى (5202) ، وابن حبان (4408) ، والدارقطني 3/67
(3071) (طبعة دار الكتب العلمية) ، والبيهقي 8/19 و194 و202 و213 وفي " شعب الإيمان "، له (5331) من حديث عبد الله بن مسعود، به. [2] عبارة: ((هذا الحديث)) سقطت من (ص) . [3] صحيح البخاري 9/6 (6878) ، وصحيح مسلم 5/106 (1676) (25) . [4] صحيح مسلم 5/106 (1676) (26) . [5] في " صحيحه " 5/106 (1676) (26) . [6] في " جامعه " (2158) ، وقال: ((هذا حديث حسن)) . [7] في " المجتبى " 7/104. [8] في " سننه " (2533) . [9] من قوله: ((مثل حديث ابن مسعود ... )) إلى هنا لم يرد في (ص) . [10] في (ص) : ((كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان)) .
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 337