نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 342
وقيل: يقتل بعبده وعبدِ غيره، وهي رواية عن الثوري، وقول طائفةٍ من أهل الحديث [1] ؛ لحديث سمرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((من قَتَلَ عبدهُ قتلناهُ، ومن جَدَعَهُ جدَعْناهُ)) [2] وقد طعن فيه الإمام أحمد
وغيره.
وقد أجمعوا على أنَّه لا قصاص بين العبيدِ والأحرار في الأطراف، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث مطَّرَحٌ لا يُعمل به، وهذا مما يُستدلُّ به على أنَّ المراد بقوله تعالى: {النَّفْسَ بالنَّفْسِ} [3] الأحرار؛ لأنَّه ذكر بعده القصاص في الأطراف، وهو يختصُّ بالأحرار [4] .
ومنها: أنْ يَقتُلَ المسلم كافراً، فإنْ كان حربياً، لم يقتل به بغير خلافٍ [5] ؛ لأنَّ قتل الحربيِّ مباحٌ بلا ريب، وإنْ كان ذمياً أو معاهَداً، فالجمهور على أنَّه لا
يقتل به أيضاً [6] ، وفي " صحيح البخاري " (7)
عن علي، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا
يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ)) .
وقال أبو حنيفة وجماعةٌ من فقهاء الكوفيين: يُقتل به [8] ، وقد روى ربيعةُ، عن ابن البيلماني، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمةِ، وقال: ((أنا أحقُّ من وفَّى بذمَّته)) [9] وهذا مرسل ضعيف قد ضعَّفه الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيمُ الحربي، [1] انظر: بداية المجتهد 2/706-707. [2] أخرجه: أحمد 5/10 و11 و12 و18 و19، والدارمي (2363) ، وأبو داود (4515) و (4516) و (4517) ، وابن ماجه (2663) ، والترمذي (1414) وفي " العلل
الكبير "، له (238) ، والنسائي 8/20 و21 و26، وابن عدي في " الكامل " 3/156 و8/417 من حديث الحسن، عن سمرة بن جندب، به، وإسناده ضعيف فإنَّ الحسن لم يسمع كل أحاديث سمرة، وهذا الحديث جاء التصريح بأنه لم يسمعه الحسن من سمرة كما في " مسند الإمام أحمد " 5/10. [3] المائدة: 45. [4] انظر: بداية المجتهد 2/710. [5] انظر: رؤوس المسائل في الخلاف 2/911، والهداية للكلوذاني 2/230 بتحقيقنا، وبداية المجتهد 2/708. [6] انظر: رؤوس المسائل في الخلاف 2/911، وبداية المجتهد 2/708.
اختلف العلماء في قتل المؤمن بالكافر الذمي، فقال الإمام ابن رشد - رحمه الله -:
وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
فقال قوم: لا يقتل مؤمن بكافر، وممن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة.
وقال قوم: يقتل به، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى.
وقال مالك والليث، لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله.
انظر: بداية المجتهد 2/708.
(7) الصحيح 1/38 (111) و4/84 (3047) و9/13 (6903) و9/16 (6915) .
وأخرجه: الشافعي في " المسند " (1625) و (1626) بتحقيقي، والطيالسي (91) ، وعبد الرزاق (18508) ، والحميدي (40) ، وابن أبي شيبة (27471) (ط الحوت) ، وأحمد 1/79، والدارمي (2361) ، وابن ماجه (2658) ، والترمذي (1412) ، والبزار (486) ، والنسائي 8/23-24 وفي " الكبرى "، له (6946) ، وأبو يعلى
(451) ، وابن الجارود (794) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/192، والبيهقي 8/28، والبغوي في " شرح السنة " (2530) . [8] انظر: رؤوس المسائل في الخلاف 2/911، وبداية المجتهد 2/708. [9] أخرجه: عبد الرزاق (18514) ، وأبو داود في " المراسيل ": 155، والدارقطني 3/101 (3234) (طبعة دار الكتب العلمية) ، والبيهقي 8/30، وهو ضعيف كما أشار إليه المصنف.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 342