نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 347
فُعِل به ما في الآية، ومن حارب من غيرِ رِدَّةٍ، أقيمت عليه أحكامُ المسلمين مِنَ القِصاص والقطع في السرقة، وهذا رواية عن أحمد لكنَّها غيرُ مشهورةٍ عنه، وكذا قالت طائفة من السَّلف: إنَّ آية المحاربة تختصُّ بالمرتدين، منهم: أبو قِلابة
وغيرُه [1] .
وبكلِّ حالٍ فحديث عائشة ألفاظُه مختلفةٌ، وقد روي عنها مرفوعاً، وروي عنها موقوفاً، وحديثُ ابنِ مسعودٍ لفظه لا اختلاف فيه، وهو ثابت متفق على صحته، ولكن يُقال على هذا: إنَّه قد ورد قتلُ المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث:
فمنها: في اللواط، وقد جاء من حديثِ ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال
: ((اقتُلوا الفاعِلَ والمفعولَ به)) [2] ،
وأخذ به كثيرٌ من العلماء كمالكٍ وأحمد، وقالوا: إنَّه موجبٌ للقتل بكلِّ حالٍ، محصناً كان أو غير محصن [3] ، وقد رُوي عن عثمان أنَّه قال: لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: ورجل عمِلَ عمَلَ قوم لوط [4] .
ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، [1] انظر: الهداية للكلوذاني 2/278 بتحقيقنا، والمغني 10/303، ومنتهى الإرادات 2/491، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/587-588. [2] أخرجه: عبد الرزاق (13492) ، وأحمد 1/300، وعبد بن حميد (575) ، وأبو داود (4462) ، وابن ماجه (2561) ، والترمذي (1456) وفي " العلل الكبير "، له
(251) ، وأبو يعلى (2463) و (2743) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار "
(3834) ، والطبراني في " الكبير " (11568) و (11569) ، والدارقطني 3/96
(3207) (طبعة دار الكتب العلمية) ، والحاكم 4/355، والبيهقي 8/231-232 وفي
" معرفة السنن والآثار "، له (5087) ، وإسناده ضعيف، وانظر تعليق الترمذي عقب الحديث في " جامعه ". [3] انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/316، والجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي: 210، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 3/553. [4] أخرجه: ابن أبي شيبة (27905) و (28350) وطبعة الرشد (28362) و (28816) .
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 347