responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 448
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.
فلهذا أمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإحسانِ القتلِ والذبح، وأمر أنْ تُحَدَّ الشفرةُ، وأنْ تُراح الذبيحة، يشير إلى أنَّ الذبح بالآلة الحادة يُرِيحُ الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها [1] .
وخرَّج الإمام أحمد، وابنُ ماجه من حديث ابنِ عمر، قال: أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بحَدِّ الشفارِ، وأنْ تُوارى عن البهائم، وقال: ((إذا ذَبَحَ أَحَدُكُم، فليُجْهِزْ)) [2] يعني:

فليسرع الذبح [3] .
وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عندَ ذبحها، وخرَّج ابنُ ماجه [4] من حديث أبي سعيد الخدري قال: مرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برجل وهو يجرُّ شاة بأُذنها، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دع أُذنَها وخُذْ بِسالِفَتِها)) والسالفة: مقدَّمُ العنق [5] .
وخرَّج الخلالُ والطبرانيُّ من حديث عكرمة، عن ابن عباس قال: مرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ واضع رجلَه على صفحة شاةٍ وهو يحدُّ شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: ((أفلا قبْلَ هذا؟ تريدُ أنْ تُميتها موتتان [6] ؟)) [7] . وقد روي عن عكرمة مرسلاً خرَّجه عبدُ الرزاق [8] وغيره، وفيه زيادة: ((هلاَّ حددت شفرتك قبل أنْ تُضْجِعها)) .
وقال الإمام أحمد: تُقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً، وتُوارى السكينُ عنها، ولا تُظهر السكين إلا عندَ الذبح، أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك: أنْ تُوارى الشفار [9] .

[1] انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 7/95.
[2] أخرجه: أحمد 2/108، وابن ماجه (3172) ، والطبراني في " الكبير " (13144) ، والبيهقي 9/280، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
[3] انظر: لسان العرب 2/400.
[4] السنن (3171) ، وإسناده ضعيف جداً؛ فإنَّ موسى بن محمد بن إبراهيم منكر الحديث.
[5] انظر: النهاية في غريب الحديث 2/390.
[6] في (ج) : ((موتات)) ، والمثبت من (ص) ، و" المعجم الكبير " للطبراني.
[7] أخرجه: الطبراني في " الكبير " (11916) وفي " الأوسط "، له (3590) ، وذكر الطبراني في " الأوسط " أنَّ عبد الرحيم بن سليمان تفرد بوصله.
وأخرجه: الحاكم 4/233 من حديث عبد الله بن عباس، به، وصححه. انظر: مجمع الزوائد 4/33.
[8] المصنف (8608) .
[9] انظر: المغني 11/47، والشرح الكبير 11/61-62.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست