responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 434
لِجَوَازِ أَنَّ هَذَا الْبَعْضَ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بَلْ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَهَذَا مُؤَيِّدٌ لِمَا تَقَدَّمَ لَا مُنَافٍ لَهُ نَعَمْ ظَاهِرُهُ أَنَّ جَابِرًا مَا سَمِعَهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بُعْدَ فِيهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ثِقَةٌ وَقَالَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ آخَرَ اهـ.

[بَاب مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ]
1418 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ الْأَمْرُ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكَهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (بِأَمْرٍ) أَيْ غَيْرِ لَائِقٍ أَنْ يُفْعَلَ (أَنْ أَجْلِسَ) فِي الصَّلَاةِ أَوْ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا لِثِقَلِ الْقِيَامِ لِطُولِهِ وَكَانَ هَذَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ النَّافِلَةِ وَإِلَّا فَفِي الْفَرْضِ قَدْ جَاءَ مُرَاعَاةُ الْمُقْتَدِي بِأَتَمِّ وَجْهٍ.

1419 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ إِلَخْ) زَعَمُوا أَنَّ الْإِكْثَارَ فِي الْعِبَادَةِ لِتَحْصِيلِ الْمَغْفِرَةِ فَحِينَ حُصُولِهَا لَا حَاجَةَ إِلَى الْإِكْثَارِ أَشَارَ فِي الْجَوَابِ إِلَى أَنَّ الْإِكْثَارَ فِيهَا قَدْ يَكُونُ لِأَدَاءِ شُكْرِ النِّعْمَةِ وَعِبَادَتُهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَهَذَا النَّوْعُ مِمَّا يَقْتَضِي حُصُولَ الْمَغْفِرَةِ وَالْمُبَالَغَةَ فِيهِ لَا النُّقْصَانَ.

1420 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوِيُّ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ سِوَى أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.

1421 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (طُولُ الْقُنُوتِ) أَيْ ذَاتُ طُولِ الْقُنُوتِ وَقَدْ فَسَّرُوا الْقُنُوتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالْقِيَامِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُنَافِي حَدِيثَ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَقْرَبِيَّةُ فِي حَالِ السُّجُودِ

نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست