responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 508
عَدَمُ الْوُجُوبِ قَبْلَهُ وَهَذَا حَقُّ لَا النَّهْيُ عَنِ الصَّوْمِ قَبْلَهُ (وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ) أَيْ هِلَالَ شَوَّالٍ فَفِي الضَّمِيرِ اسْتِخْدَامٌ (فَأَفْطِرُوا) لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِفْطَارَ مِنْ وَقْتِ الرُّؤْيَةِ حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ الْغُرُوبِ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الصَّوْمَ مِنْ وَقْتِ الرُّؤْيَةِ بَلِ الْمُرَادُ الْإِفْطَارُ وَالصَّوْمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ فَلَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ قَوْلُهُ (فَإِنْ غُمَّ) بِتَشْدِيدِ مِيمٍ أَيْ حَالَهُ بَيْنَكُمْ أَوْ بَيْنَ الْهِلَالِ غَيْمٌ رَقِيقٌ (فَاقْدُرُوا) بِضَمِّ الدَّالِ وَجُوِّزَ كَسْرُهَا أَيْ قَدِّرُوا لَهُ تَمَامَ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ فَلَا الْتِفَاتَ إِلَى تَفْسِيرٍ آخَرَ قَوْلُهُ (يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

1655 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

[بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ]
1656 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ قَالَ قُلْنَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَالشَّهْرُ هَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (الشَّهْرُ هَكَذَا إِلَخْ) يُرِيدَ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ نَاقِصًا فَلَا وَجْهَ لِلْجَزْمِ بِقَوْلِهِ تَمَامًا وَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ جَاءَ فِي نُقْصَانِ الشَّهْرِ يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ اهـ

1657 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فِي الثَّالِثَةِ»

1658 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «مَا صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (مِمَّا صُمْنَا) كَلِمَةُ مَا مَصْدَرِيَّةٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ صَوْمُنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِنْ صَوْمِنَا ثَلَاثِينَ أَوْ مَوْصُولَةٌ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا صُمْنَاهُ وَالْمَعْنَى الْأَشْهُرُ الَّتِي صُمْنَاهَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَشْهُرِ الَّتِي صُمْنَاهَا ثَلَاثِينَ وَعَلَى هَذَا فَنَصْبُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَكَذَا ثَلَاثِينَ إِمَّا عَلَى الْحَالِيَّةِ مِنَ الْمَفْعُولِ الْمُقَدَّرِ أَوْ عَلَى الْمَفْعُولِ وَالضَّمِيرُ الْمُقَدَّرُ ظَرْفٌ أَيْ صُمْنَا فِيهَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَظَرْفُ الزَّمَانِ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ مَعَهُ كَلِمَةُ فِي أَوْ لَا فَالْمُقَدَّرُ بِحَسَبِ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَقَوْلُهُ أَكْثَرُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَرْفُوعٌ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ وَالْمَقْصُودُ

نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست