responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 538
بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ.

1770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (كَانَ يَعْتَكِفُ) أَيْ يُدِيمُ عَلَيْهِ (فَسَافَرَ عَامًا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَامُ الْفَتْحِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ سُنَّةٌ بِلَا سَفَرٍ أَيْضًا فَقَضَى وَبِالْجُمْلَةِ فَكَانَ يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الِاعْتِكَافِ فَيَقْضِي إِنْ فَاتَهُ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ـ.

[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ]
1771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ إِلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَشْرَعُ فِي الِاعْتِكَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَشْرَعُ مِنْ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ قَوْمٌ إِلَّا أَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ يَشْرَعُ مِنْ صُبْحِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْمَعْلُومَ أَنَّهُ كَانَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَيَحُثُّ الصَّحَابَةَ عَلَيْهِ وَعَدَدُ الْعَشْرِ عَدَدُ اللَّيَالِي فَتَدْخُلُ فِيهِ اللَّيْلَةُ الْأُولَى وَإِلَّا لَا يُتِمُّ هَذَا الْعَدَدَ أَصْلًا وَأَيْضًا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُطْلَبُ بِالِاعْتِكَافِ إِدْرَاكُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَهِيَ قَدْ تَكُونُ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَكِفًا فِيهَا لَا أَنْ يَعْتَكِفَ بَعْدَهَا وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ بِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَانْقَطَعَ فِيهِ وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الِاعْتِكَافِ بَلْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ مُعْتَكِفًا لَابِثًا فِي جُمْلَةِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا أَصْبَحَ انْفَرَدَ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ يُفِيدُ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمُعْتَكَفَ حِينَ يُرِيدُ الِاعْتِكَافَ لَا أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الشُّرُوعِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي اللَّيْلِ وَأَيْضًا الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ الشُّرُوعِ فِي الِاعْتِكَافِ وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَمْ يَكُنْ بَيَانًا لِكَيْفِيَّةِ الشُّرُوعِ ثُمَّ لَازِمُ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنْ يُقَالَ السُّنَّةُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَلْبَثَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَدْخُلَ فِي الْمُعْتَكَفِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ الصُّبْحِ وَلَا يَلْزَمُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ وَعِنْدَ تَرْكِهِ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّأْوِيلِ وَالْجُمْهُورُ لَا يَقُولُ بِهَذِهِ السُّنَّةِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِمْ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ وَأَجَابَ الْقَاضِي

نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست