responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 623
مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَسْنُونَةِ الَّتِي يَكُونُ الْفَاعِلُ مَأْجُورًا بِإِتْيَانِهَا ثُمَّ إِذَا كَفَّ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَآثَرَ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الطَّلَاقِ لِكَوْنِهِ مُبَاحًا فَلَهُ أَجْرٌ عَلَى ذَلِكَ لَا عَلَى نَفْسِ الطَّلَاقِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهَا كَيْفَ تَكُونُ سُنَّةً وَهِيَ مِنْ أَبْغَضِ الْمُبَاحَاتِ
قَوْلُهُ (مُرْهُ) أَيِ ابْنَكَ (فَلْيُرَاجِعْهَا) اتِّقَاءَ الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (ثُمَّ تَطْهُرُ) مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ قِيلَ أَمَرَ بِإِمْسَاكِهَا فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ وَجَوَّزَ تَطْلِيقَهَا فِي الطُّهْرِ الثَّانِي لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَاجِعَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ قَصْدُهُ بِالْمُرَاجَعَةِ تَطْلِيقَهَا قَوْلُهُ (فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ تِلْكَ الْحَالَةَ وَهِيَ حَالَةُ الطُّهْرِ هِيَ الْعِدَّةُ فَتَكُونُ الْعِدَّةُ بِالْأَطْهَارِ لَا الْحَيْضِ وَيَكُونُ الطُّهْرُ الْأَوَّلُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ مَحْسُوبًا مِنَ الْعِدَّةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَقُولُ الْمُرَادُ فَإِنَّهَا قُبُلُ الْعِدَّةِ بِضَمَّتَيْنِ أَيْ إِقْبَالُهَا فَإِنَّهَا بِالطُّهْرِ صَارَتْ مُقْبِلَةً لِلْحَيْضِ وَصَارَ الْحَيْضُ مُقْبِلًا لَهَا

2020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ) أَيْ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ

2021 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا طَهُرَتْ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ) أَيْ إِذَا أَرَادَ التَّثْلِيثَ وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعِدَّةَ تَكُونُ بِالْحَيْضِ لَا بِالْأَطْهَارِ

2022 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ «عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ) أَيْ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ أَيْ تُعَدُّ تِلْكَ التَّطْلِيقَةُ وَتُحْسَبُ فِي الطَّلَاقَاتِ الثَّلَاثِ أَمْ لَا لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهَا وَقْتَهَا وَالشَّيْءُ يَبْطُلُ قَبْلَ أَوَانِهِ سِيَّمَا وَقَدْ لَحِقَهُ الرَّجْعَةُ الْمُبْطِلَةُ لِأَثَرِهِ (إِنْ عَجَزَ) عَنِ الرَّجْعَةِ أَيْ فَلَمْ تُحْسَبْ حِينَئِذٍ فَإِذَا حُسِبَتْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَيْضًا إِذْ لَا أَثَرَ لِلرَّجْعَةِ فِي إِبْطَالِ الطَّلَاقِ

نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست