responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 173
صَحِيحه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أصبت أَي حَيْثُ عملت باجتهادك فَكل مِنْهُمَا مُصِيب من هَذِه الْحَيْثِيَّة وان كَانَ الأول مخطئا بِالنّظرِ إِلَى ترك الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ وَالله تَعَالَى أعلم
(كتاب الْمِيَاه)
قَالَ الله عز وَجل وأنزلنا الخ قلت مَا ذكر من أول الْكتاب إِلَى هُنَا مُتَعَلق بِتَأْوِيل قَوْله تَعَالَى يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا أقمتم إِلَى الصَّلَاة الْآيَة وَذَلِكَ لِأَن الْآيَة سيقت لبَيَان الْوضُوء وَالْغسْل وَالتَّيَمُّم الَّذِي يكون نَائِبا عَنْهُمَا عِنْد فقد المَاء وَعدم الْقُدْرَة على اسْتِعْمَاله فَمَا ذكر من أَحَادِيث هَذِه الْأَبْوَاب كلهَا بِمَنْزِلَة الْبَيَان لِلْآيَةِ فَالْآن يشرع فِي أَحَادِيث تتَعَلَّق بِأَحْكَام الْمِيَاه وان كَانَ كثير من هَذِه الْأَحْكَام قد مَضَت فِي أَحْكَام الطَّهَارَة أَيْضا لَكِن لما كَانَ ذكرهَا هُنَاكَ تبعا مَا اكْتفى بذلك بل وضع هَذَا الْكتاب لبيانها ليبحث عَنْهَا اصالة وَصدر الْكتاب بآيَات من الْقُرْآن تَنْبِيها على أَن الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي الْكتاب بِمَنْزِلَة الْبَيَان لهَذِهِ الْآيَات وأمثالها هَكَذَا غَالب أَحَادِيث الْأَحْكَام بَيَان وَشرح لآيَات من الْقُرْآن وَيظْهر امتثاله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لقَوْله تَعَالَى لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله
[325] ان المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأبي دَاوُد وبن ماجة ان المَاء لَا يجنب فَمَعْنَى قَوْله لَا يُنجسهُ على وفْق تِلْكَ الرِّوَايَة أَنه لَا يُنجسهُ شَيْء من جَنَابَة الْمُسْتَعْمل أَو حَدثهُ أَي إِذا اسْتعْمل مِنْهُ جنب أَو مُحدث فَلَا يصير الْبَقِيَّة نجسا بجنابة الْمُسْتَعْمل أَو حَدثهُ وعَلى هَذَا فَهَذَا الحَدِيث خَارج عَن مَحل النزاع وَهُوَ أَن المَاء هَل يصير نجسا بِوُقُوع النَّجَاسَة أم لَا

نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست