responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 70
الْأَوَّلين فقربته من التَّقْرِيب فَغسل كفيه الْفَاء لتفسير الْبَدَلِيَّة أَو للتعقيب وَمعنى فَبَدَأَ فَأَرَادَ الْبدَاءَة وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ هما المشهوران فِي قَوْله تَعَالَى فَنَادَى نوح ربه فَقَالَ رب فالفاء فِي فَقَالَ يحْتَمل الْوَجْهَيْنِ ثمَّ قَامَ قَائِما أَي قيَاما فَهُوَ مصدر على زنة الْفَاعِل وَيحْتَمل أَنه حَال مُؤَكدَة مثل قَوْله تَعَالَى وَلَا تعثوا فِي الأَرْض مفسدين ناولني أَي اعطني فِي الْيَد فعجبت أَي من الشّرْب قَائِما إِذْ الْمُعْتَاد هُوَ الشّرْب قَاعِدا وَهُوَ الْوَارِد فِي الْأَحَادِيث وَلذَلِك قَالَ بعض الْعلمَاء بِأَن الشّرْب قَائِما مَخْصُوص بِفضل الْوضُوء بِهَذَا الحَدِيث وبماء زَمْزَم لما جَاءَ فِيهِ أَيْضا وَفِي غَيرهَا لَا يَنْبَغِي الشّرْب قَائِما للنهى وَالْحق أَنه جَاءَ فِي غَيرهَا أَيْضا فَالْوَجْه أَن النَّهْي للتنزيه وَكَانَ لأمر طبي لَا لأمر ديني وَمَا جَاءَ فَهُوَ لبَيَان الْجَوَاز وَالله تَعَالَى أعلم يَقُول أَي على لوضوئه بِضَم الْوَاو أَي فِي شَأْن وضوئِهِ وَشرب بِالْجَرِّ عطف على وضوئِهِ

قَوْله
[96] حَتَّى أنقاهما والانقاء عَادَة يكون بِثَلَاث وَقد جَاءَ التَّصْرِيح بذلك فِي الرِّوَايَات السَّابِقَة فَلَا فادة هَذَا الْمَعْنى ذكر المُصَنّف هَذَا الحَدِيث فِي هَذِه التَّرْجَمَة وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ غسل الذراعين وَيحْتَمل أَن مُرَاده التَّنْبِيه على أَن الْمَقْصُود الانقاء دون التَّثْلِيث وَهَذَا بعيد مُخَالف لقواعد الْأُصُول لوُجُوب حمل الْمُجْمل على الْمفصل وأقوال الْفُقَهَاء وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله
[97] إِلَى الْمرْفقين وَبِه تبين حد الْغسْل ثمَّ ردهما هَذَا

نام کتاب : حاشية السندي على سنن النسائي نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست