responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 487
(529) - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَابْنِ الزُّبَيْرِ مَشْرُوعِيَّتَهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْكُوفِيِّينَ.
وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِمَا سَلَفَ وَهُوَ إنْ كَانَ ضَعِيفًا فَقَدْ شَهِدَ لَهُ قَوْلُهُ.
(529) - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَيْ الْخُزَاعِيِّ (قَالَ: «صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظِ " فَأَخَذْت بِيَدِهِ فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ أَخِي إنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ " وَأَخْرَجَ النَّسَائِيّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ «فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْت بِيَدِهِ فَسَأَلْته فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ» وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ثُمَّ قَالَ: لَا يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: " مِنْ السُّنَّةِ "
قَالَ الْحَاكِمُ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ " مِنْ السُّنَّةِ " حَدِيثٌ مُسْنَدٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ: كَذَا نُقِلَ الْإِجْمَاعُ مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ شَهِيرٌ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ السُّنَّةِ الطَّرِيقَةُ الْمَأْلُوفَةُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يُقَابِلُ الْفَرِيضَةَ فَإِنَّهُ اصْطِلَاحٌ عُرْفِيٌّ وَزَادَ الْوُجُوبَ تَأْكِيدًا قَوْلُهُ (حَقٌّ) أَيْ ثَابِتٌ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ يَجْبُرُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْأَمْرُ مِنْ أَدِلَّةِ الْوُجُوبِ، وَإِلَى وُجُوبِهَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «لَمْ يُوَقِّتْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِرَاءَةً فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَلْ قَالَ: كَبِّرْ إذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَاخْتَرْ مِنْ أَطَايِبِ الْكَلَامِ مَا شِئْت» إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْزُهُ إلَى كِتَابٍ حَدِيثِيٍّ حَتَّى تَعْرِفَ صِحَّتَهُ مِنْ عَدَمِهَا ثُمَّ هُوَ قَوْلُ صَحَابِيٍّ عَلَى أَنَّهُ نَافٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ مُثْبِتٌ وَهُوَ مُقَدَّمٌ.
وَعَنْ الْهَادِي وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْآلِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ عَمَلًا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُنَّةٌ وَقَدْ عَرَفْت الْمُرَادَ بِهَا فِي لَفْظِهِ وَاسْتَدَلَّ لِلْوُجُوبِ بِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا أَنَّهَا صَلَاةٌ وَقَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ «لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَهِيَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْعُمُومِ وَإِخْرَاجُهَا مِنْهُ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ.
وَأَمَّا مَوْضِعُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست