responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 573
(628) - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(629) - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةَ، فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إلَيْهِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَالَ لَهُ: أَصْبَحْت صَائِمًا وَطَعِمْت؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْت عَلَى إنْسَانٍ فَنَسِيت فَطَعِمْت؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْتَ إنْسَانٌ لَمْ تَتَعَوَّدْ الصِّيَامَ ".

[الصَّائِم إذَا ذرعه الْقَيْء أَوْ اسْتِقَاء]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ أَيْ سَبَقَهُ وَغَلَبَهُ فِي الْخُرُوجِ (فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ) أَيْ طَلَبَ الْقَيْءَ بِاخْتِيَارِهِ (فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ " رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ) بِأَنَّهُ غَلَطٌ (وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ: لَيْسَ مِنْ ذَا بِشَيْءٍ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَقَالَ: يُقَالُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِالْقَيْءِ الْغَالِبِ لِقَوْلِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إذْ عَدَمُ الْقَضَاءِ فَرْعُ الصِّحَّةِ. وَعَلَى أَنَّهُ يُفْطِرُ مَنْ طَلَبَ الْقَيْءَ وَاسْتَجْلَبَهُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ قَيْءٌ لَأَمَرَهُ بِالْقَضَاءِ.
وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الْقَيْءِ يُفْطِرُ (قُلْت) وَلَكِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَالِكٍ وَرَبِيعَةَ وَالْهَادِي أَنَّ الْقَيْءَ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا إلَّا إذَا رَجَعَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَحُجَّتُهُمْ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ» وَيُجَابُ عَنْهُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَحَمْلًا لِلْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ عَلَى أَنَّ الْعَامَّ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْخَاصَّ أَرْجَحُ مِنْهُ سَنَدًا فَالْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ عَارَضَتْهُ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ.

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست