responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 45
ويوضح لك أن الصغائر تكفر بالصلوات لمن اجتنب الكبائر، فيكون على هذا
المعنى قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم} (1)
الصغائر بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا
منها، لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات، وهذا كله قتل
الموت، وبهذا قال جماعة المسلمين، وجاعت بها الآثار الصحاح ولو تدبر هذا
القائل الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فيه ويديه ورأسه ورجليه؛ لعلم
أنّها الصغائر في الأغلب، ولعلم ألها معفو عنها بترك الكبائر، دليله قوله عليه
السلام:"العينان يزنيان،/- والفم يزني، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه" (2)
يريد- والله أعلم- أن الفرج بعمله يوجب الهلكة وما لم يكن كذلك
وأعمال البر تغسل ذلك كلّه والله أعلم. حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ومحمد بن يسار قالا: نا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلي عن عطاء
عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن السلماني عن عمرو بن عنبسة قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه،
فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه
خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من
رجليه" [3] هذا الحديث أخرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث عبد
العزيز بن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى عن أبي عبيد
مولى سلمان بن عبد المالك عن ابن عنبسة وقال فيه: صحيح الإِسناد على
شرطهما ولم يخرجاه، وأبو عبيد تابعي، إذ لا شك في سماعه من عمرو،
وفي الحديث صحة سماعه، وله شاهد على شرط مسلم عن عمرو بن عنبسة،

(1) سورة النساء آية: 31.
(2) صحيح. رواه أحمد في"المسند" (2/372، 411، 528. 535) والطبراني في"الكبير"
(10/192) والمجمع (6/256) وعزاه إلى أحمد وأبي يعلي والبزار والطبراني وإسنادهما جيد.
وتلخيص (3/225) ونصب الراية (4/248) وابن حبيب (2/55) وإتحاف (5/321، 7/
434) والكنز (13062) والخفاء (2/100) .
[3] صحيح. رواه الحاكم في"المستدرك" (1/129) . ووافقه الذهبي.
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست