نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 218
وابن مغفل هو: عبد الله بن مغفل المزني الصحابي، وقد ذكر.
قوله: " أمر بقتل الكلاب " إنما أمر بذلك تغليظاً عليهم؛ لأنهم كانوا
متولعين بها، وهذا منسوخ؛ لأنه- عليه السلام- أمر بذلك مرة، ثم
صح أنه نهى عن قتلها، ثم إن كان الكلب عقوراً يجوز قتله، لقوله
- عليه السلام-: " خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ... "
وعد منها " الكلب العقور " [1] ، وإن لم يكن عقوراً لم يجز قتله
مطلقاً، سواء كان للصيد أو الزرع، أو غير ذلك.
قوله: " ثم قال: ما لهم ولها؟ " أي: ما حالهم وحال الكلاب، وهذا
إشارة إلى النهي عن اقتنائها، " [2] واتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلاب
لغير حاجة، مثل أن يقتني كلباً إعجاباً لصورته أو للمفاخرة به، فهذا
حرام بلا خلاف، وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد رخص فيه
- عليه السلام-، وهو قول عبد الله بن مغفل: " فرخص في كلب
الصيد، وفي كلب الغنم "، وفي الرواية الأخرى: " وكلب الزرع "،
وهذا جائز بلا خلاف، وفي هذا المعنى من اقتناه لحراسة الدُّور والدُّرُوب،
واختُلف فيمن اقتنى كلب صيدٍ وهو لا يصيد ".
قوله: " والثامنة عفروه " أي: المرة الثامنة عفروا الإناء بالتراب. وقال
في " المطالع ": معناه: اغسلوه بالتراب، وهو من العفر- بالتحريك-
وهو التراب، يقال: عفرهُ في التراب يُعفّرُهُ عفْراً وعفرهُ تعْفيراً، أي:
مرغه، وشيء معْفُورٌ ومُعفرٌ مُترّبٌ.
وقال الشيخ محيي الدين [3] : " وأما رواية: " وعفروه الثامنة بالتراب " [1] البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب: ما يقتلُ المحرمُ من الدواب (1829) ،
مسلم: كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل
والحرم (1198/66) من حديث عائشة. [2] انظره في شرح صحيح مسلم (3/186) . [3] انظر: شرح صحيح مسلم (1/185) .
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 218