responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 258
قوله: " فيه ماء " جملة في محل الجر على أنها وقعت صفة " للإناء ".
قوله: " قدر " منصوب على الحال، والتقدير: حال كونه مقدراً بهذا
المقدار، ويجوز أن ينتصب بنزع الخافض، والتقدير بمقدار ثلثي المد،
ويجوز الرفع على أن يكون صفة للماء، أو يكون خبر مبتدأ محذوف،
أي هو: قدر ثلثي المد. وأخرج هذا الحديث النسائي، وفيه قال شعبة:
" فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكها، ومسح أذنيه باطنهما، ولا
أحفظ أنه مسح ظاهرهما ". ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " [1] عن
أبي كريب محمد بن العلاء، وابن حبان في " صحيحه " [2] من طريق
أبي كريب، والحاكم في " مستدركه " [3] من طريق إبراهيم بن موسى
الرازي كلاهما عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب
ابن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: " أن النبي- عليه
السلام- أُتي بثلثي مد من ماء فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه ". قال
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال
النووي: حديث أم عمارة حديث حسن.
84- ص- حدّثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: أخبرنا شريك، عن
عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الله بن جبْر، عن أنس قال: " كان
النبيُّ- عليه السلام- يتوضأ بإناء يسعُ رطلين، ويغتسلُ بالصاع " [4] .
قال أبو داود: رواه يحيى بن آدم، عن شريك، قال: عن ابن جبْر بن
عتيك. ورواه شعبة فقال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت
أنساً إلا أنه قال: " يتوضأ بمكُوك " ولم يذكر " رطلين ". ورواه سفيان، عن
عبد الله ابن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله.

[1] (1/62) .
[2] (13/1083) .
[3] (1/161) .
[4] مسلم: كتاب الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (326) ،
الترمذي: كتاب الطهارة، باب: في الوضوء بالمد (56) ، النسائي: كتاب
المياه، باب: القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل (2/180) ،
ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء (267) .
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست