نام کتاب : شرح الأربعين النووية نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 245
الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر لقوله: "فَلا تَظَالَمُوا" أي فلا يظلم بعضكم بعضاً، وإلا فمن المعلوم أن الظلم يكون للنفس ويكون للغير، قال الله تعالى: (وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) (هود: الآية101)
ومدار الظلم على النقص كما قال الله تعالى: (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئا ً) (الكهف: 33)
ويدور على أمرين:
إما منع واجب للغير، وإما تحميله ما لايجب عليه.
مثال الأول: أن تمنع شخصاً من دين عليك فلا توفّيه، أو تماطل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ" [1] .
ومثال الثاني: كأن تدعي عليه ديناً وتأتي بشهادة زور فيُحكم لك به، فهذا ظلم.
فإن قال قائل: هل يستثنى من قوله: "فَلا تَظَالَمُوا" شيء؟
الجواب: لا يستثنى.
فإن قال: أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟
فالجواب: بلى، لكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا.
فإن قال قائل: وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟
فالجواب: لايحلّ لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَاً لَم يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّة" [2] نسأل الله العافية.
وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورين الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد، أو أنت في بلده، فإننا [1] أخرجه البخاري - كتاب: الحوالات، باب: في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، (2287) . ومسلم - كتاب: المساقاة، باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، (1564) ، (33) [2] أخرجه البخاري - كتاب: الجزية والموادعة، باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم، (3166)
نام کتاب : شرح الأربعين النووية نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 245