نام کتاب : شرح الأربعين النووية نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 313
على الفعل، ولإثبات التحريم طرق.
. 9أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه، ولم يحده، ولم ينه عنه فهو الحلال، لكن هذا في غير العبادات، فالعبادات قد حرم الله عزّ وجل أن يشرع أحد الناس عبادة لم يأذن بها الله عزّ وجل، فتدخل في قوله: "حَرَّمَ أَشيَاء فَلاَ تَنتَهِكُوهَا".
ولهذا نقول: إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، ولا يقال هذا مما سكت الله عزّ وجل عنه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها، وغير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سُكِتَ عنه فهو مباح.
وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنها، ربما نعرف حكمها من هذا الحديث: يسأل بعض الناس ولاسيما النساء: هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق، أو شعر الذراع أو لا يجوز؟
فالجواب: الشعور ثلاثة أقسام:
الأول: ما نهي عن إزالته.
الثاني: ما أمر بإزالته.
الثالث: ما سكت عنه.
فأما ما أمر بإزالته فمعروف: كالعانة والإبط للرجال والنساء والشارب بالنسبة للرجال، فهذا مأمور بإزالته، لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائياً كالحلق مثلاً، حتى إن الإمام مالك- رحمه الله - قال: ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه، لأن الحديث أحفوا الشوَارب (1)
والثاني: ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها
(1) أخرجه البخاري - كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظفار، (5892) . ومسلم - كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، (259) ، (52)
نام کتاب : شرح الأربعين النووية نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 313