المبحث الخامس الأحكام المستنبطة من الحديث
مدخل
...
المبحث الخامس: الأحكام المستنبطة من الحديث
تقدم في المقدمة أن هذا الحديث جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم. وحيث إن كثيرا من العلماء قد استنبطوا من هذا الحديث أحكاما كثيرة في علم الفرائض، وحيث إن الأحكام المستنبطة قد تكون محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، وبعضها محل خلاف بين العلماء رأيت تقسيمها إلى ثلاثة أقسام وجعلت كل قسم مطلبا وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول: الأحكام المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من الحديث.
المطلب الثاني: الأحكام الراجحة من الحديث.
المطلب الثالث: الأحكام المرجوحة من الحديث.
المطلب الأول: الأحكام المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من الحديث
قد استنبط العلماء رحمهم الله عدة أحكام من هذا الحديث، وأذكر في هذا المطلب الأحكام التي اتفق الأئمة الأربعة عليها، وهي على النحو التالي:
الحكم الأول: إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم، فقد قال ابن بطال: " وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة"[1]. وقال النووي: "وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب"[2]. وحكاه أيضا الشيخ الفرضي عبد الله بن محمد [1] شرح صحيح البخاري لابن بطال8/365. [2] شرح صحيح مسلم11/53.