نام کتاب : شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 113
متواليتين لقوله: «ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا» والموالاة بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم شرط عند أكثر الفقهاء رحمهم الله إلا أنه لا بأس أن يفصل بوضوء خفيف أو استراحة قصيرة ثم يستأنف الصلاة ثانية أما إذا كان الجمع جمع تأخير فالموالاة ليست بشرط.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية [1] رحمه الله إلى أن الموالاة بين المجموعتين ليست بشرط لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير وقال: يجوز في جمع التقديم أن يصلي الظهر مثلاً ثم يتوضأ أو يستريح أو يتغدى ونحوه ثم يصلي العصر وقال: إن الجمع هو من باب ضم الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعل فإذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً وليس معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى بالفعل بل ضمها إلى الأخرى بالوقت وعلى هذا فلا تشترط الموالاة في جمع التقديم كما لا تشترط في جمع التأخير ولكن لا شك أن الموالاة بينهما مشروعة كما دل عليه هذا الحديث.
86 - استحباب الوقوف للإمام في موقف النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات خلف جبل عرفة لقوله [1] الفتاوى 24/54.
نام کتاب : شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 113