مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
230
[3189] عَن لُحُوم الْجَلالَة الْجَلالَة بِفَتْح الْجِيم وَتَشْديد اللَّام الأولى هِيَ الدَّابَّة الَّتِي تَأْكُل من الجلة وَهِي البعرة وَفِي الْفَائِق كنى عَن القذرة بالجلة وَهِي البعرة وَفِي الفتاوي الْكُبْرَى مَا لم تحبس الدَّجَاجَة المخلاة ثَلَاثَة أَيَّام وَالْجَلالَة عشرَة أَيَّام لَا يحل أكلهَا أَو حمله فِي شرح السّنة على الدَّوَام أَي الَّتِي تَأْكُل القذرة دَائِما وَأما الَّتِي تأكلها أَحْيَانًا فَلَيْسَتْ بجلالة وَلَا يحرم اكلها وَقَالَ وان كَانَ غَالب عَلفهَا مِنْهَا حَتَّى ظهر ذَلِك على لَحمهَا وبدنها فَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يحل اكلها الا ان يحبس أَيَّامًا وتعلف من غَيرهَا حَتَّى يطيب لَحمهَا وَكَانَ الْحسن لَا يرى بِهِ بَأْسا وَهُوَ قَول مَالك رَحمَه الله كَذَا فِي الْمرقاة (إنْجَاح)
قَوْله
[3191] اكلنا زمن خَيْبَر الْخَيل هَذَا قبل علمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأما إِذا علم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكلهم الْخَيل فقد نَهَاهُم كَمَا سيجىء فِي الْبَاب اللَّاحِق عَن خَالِد بن الْوَلِيد وَحَدِيث خَالِد روى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وادعاء أبي دَاوُد أَنه مَنْسُوخ مَمْنُوع لِأَن حَدِيث جَابر اثْبتْ اكلهم زمن خَيْبَر وَلَا شكّ ان إِسْلَام خَالِد بعد فتح خَيْبَر على الْأَصَح فقد ثَبت كَونه فِي الْحُدَيْبِيَة مَعَ كفار قُرَيْش وَكَانَ الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة سنة سِتّ وخيبر فِي الْمحرم بعْدهَا بِشَهْر وَالله أعلم وَفِي الدّرّ لَا يحل الْخَيل وَعِنْدَهُمَا وَعند الشَّافِعِي يحل وَقيل ان أَبَا حنيفَة رَجَعَ عَن حرمته قبل مَوته ثَلَاثَة أَيَّام وَعَلِيهِ الْفَتْوَى (إنْجَاح)
قَوْله اكلنا زمن خَيْبَر الْخَيل قَالَ النَّوَوِيّ اخْتلف الْعلمَاء فِي إِبَاحَة لُحُوم الْخَيل فمذهب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور من السّلف وَالْخلف انه مُبَاح لَا كَرَاهَة فِيهِ وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَدَاوُد وجماهير الْمُحدثين وَغَيرهم وكرهها طَائِفَة مِنْهُم بن عَبَّاس وَالْحكم وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة ياثم بِأَكْلِهِ وَلَا يُسمى حَرَامًا وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير لتركبوها وزينة وَلم يذكر الْأكل وَذكر الْأكل من الانعام فِي الْآيَة الَّتِي قبلهَا وَبِحَدِيث صَالح بن يحيى بن الْمِقْدَام عَن أَبِيه عَن جده عَن خَالِد بن الْوَلِيد نهى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير وكل ذِي نَاب من السبَاع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من رِوَايَة بَقِيَّة بن الْوَلِيد عَن صَالح بن يحيى وَاتفقَ الْعلمَاء من أَئِمَّة الحَدِيث وَغَيرهم على انه حَدِيث ضَعِيف وَقَالَ بَعضهم هُوَ مَنْسُوخ روى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بإسنادهما عَن مُوسَى بن هَارُون الْحمال بِالْحَاء الْحَافِظ قَالَ هَذَا حَدِيث ضَعِيف قَالَ وَلَا يعرف صَالح بن يحيى وَلَا أَبوهُ وَقَالَ البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِيهِ نظر وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا بِإِسْنَاد مُضْطَرب وَقَالَ الْخطاب فِي إِسْنَاده نظر قَالَ وَصَالح بن يحيى عَن أَبِيه عَن جده لَا يعرف سَماع بَعضهم من بعض وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ وَقَالَ النَّسَائِيّ حَدِيث الْإِبَاحَة أصح قَالَ وَيُشبه ان كَانَ هَذَا صَحِيحا ان يكون مَنْسُوخا وَاحْتج الْجُمْهُور بِأَحَادِيث الْإِبَاحَة الَّتِي ذكرهَا مُسلم وَغَيره وَهِي صَحِيحَة صَرِيحَة وبأحاديث أُخْرَى صَحِيحَة جَاءَت بالاباحة وَلم يثبت فِي النَّهْي حَدِيث وَأما الْآيَة فَأَجَابُوا عَنْهُمَا بِأَن ذكر الرّكُوب والزينة لَا يدل على ان منفعتهما
مُخْتَصَّة بذلك وَإِنَّا خص هَذَانِ بِالذكر لِأَنَّهُمَا مَقْصُود من الْخَيل كَقَوْلِه تَعَالَى حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير فَذكر اللَّحْم لِأَنَّهُ أعظم الْمَقْصُود وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على تَحْرِيم شحمه وَدَمه وَسَائِر اجزائه قَالُوا وَلِهَذَا سكت عَن ذكر حمل الاثقال على الْخَيل مَعَ قَوْله تَعَالَى فِي الانعام وَتحمل اثقالكم وَلم يلْزم من هَذَا تَحْرِيم حمل الاثقال على الْخَيل انْتهى
قَوْله
[3193] حَتَّى ذكر الْحمر الانسية وَبِه قَالَ الْجُمْهُور انه يحرم لُحُوم حمر الاهلية والْحَدِيث الَّذِي روى أَبُو دَاوُد عَن غَالب بن الْجَبْر قَالَ اصابتنا سنة فَلم يكن فِي مَالِي شَيْء اطعم اهلي الا شَيْء من حمر وَقد كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرم لُحُوم حمر الاهلية فاتيت النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقلت يَا رَسُول الله اصابتنا السّنة فَلم يكن فِي مَالِي اطعم اهلي الاسمان حمر وَأَنَّك حرمت لُحُوم الْحمر الاهلية فَقَالَ اطعم أهلك من سمين حمرك فانها حرمتهَا من اجل جوال الْقرْيَة يَعْنِي بالجوال الَّتِي تَأْكُل الجلة وَهِي الْعذرَة فَهَذَا الحَدِيث مُضْطَرب الْإِسْنَاد شَدِيد الِاخْتِلَاف وَلَو صَحَّ حمل على الْأكل مِنْهَا فِي حَال الِاضْطِرَار (فَخر)
قَوْله
[3199] فَإِن ذكوته ذكوة أمه وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله أَي كذكوة أمه وحرف التَّشْبِيه مَحْذُوف بِدَلِيل انه روى بِالنّصب وَلَيْسَ فِي ذبح الام اضاعة الْوَلَد لعدم التيقن بِمَوْتِهِ كَذَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)
قَوْله فَإِن ذكوته ذكوة أمه قَالَ مُحَمَّد أخبرنَا مَالك عَن نَافِع ان عبد الله بن عمر كَانَ يَقُول إِذا نحرت النَّاقة فذكوة مَا فِي بَطنهَا ذكوتها إِذا كَانَ قد تمّ خلقه وَنبت شعره فَإِذا خرج من بَطنهَا ذبح حَتَّى يخرج الدَّم من جَوْفه قَالَ مُحَمَّد وَبِهَذَا ناخذ إِذا تمّ خلقه فذكوته فِي ذكوة أمه فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ فَأَما أَبُو حنيفَة كَانَ يكره اكله حَتَّى يخرج حَيا فيذكى وَكَانَ يروي عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم انه قَالَ لَا تكون ذَكَاة نفس ذَكَاة نفسين انْتهى
قَوْله
[3200] ثمَّ قَالَ مَالهم وللكلاب أَي مَا شَأْنهمْ وحاجتهم مَعَ الْكلاب مَعَ وجود النَّجَاسَة فِيهَا وَعدم النَّفْع باقتنائها فَإِن الْمُؤمن لَيْسَ من شَأْنه ان يمسك الشَّيْء النَّجس لَا سِيمَا هَذَا الْحَيَوَان فَإِنَّهُ يسري نَجَاسَة الى الاواني والظروف ثمَّ حكم الْقَتْل مَنْسُوخ لحَدِيث مُسلم عَن جَابر ثمَّ نهى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن قَتلهَا وَقَالَ عَلَيْكُم بالأسود البهيم ذِي النقطتين فَإِنَّهُ شَيْطَان إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3204] فَإِنَّهُ ينقص من عمله كل يَوْم قِيرَاط اخْتلفُوا فِي سَبَب نُقْصَان أجر الْعَمَل باقتناء الْكَلْب فَقيل لِامْتِنَاع الْمَلَائِكَة من دُخُول بَيته وَقيل لما يلْحق بالمارين من الْأَذَى وَقيل لعصيانه عَمَّا نهى الله عَنهُ وَقيل للنَّجَاسَة والقيراط يخْتَلف وَزنه بِحَسب الْبِلَاد فبمكة ربع سدس دِينَار وبالعراق نصف عشره ذكره فِي الْقَامُوس وَالْمرَاد هَهُنَا الْمِقْدَار الْمعِين عِنْد الله تَعَالَى من الْأجر انجاح الْحَاجة إِنَّمَا ذكر هَذِه الْعبارَة بمناسبة ذكر ذكوة الْجَنِين وَقَوله مذمة مقولة إِسْحَاق بن مَنْصُور وَلَفظه قَالَ أَعَادَهَا للبعد حَاصِل كَلَام الْمُؤلف الَّذين لَا يَقُولُونَ بذكوة الْجَنِين بِذَكَاة الام يَقُولُونَ عِنْد بَيَان ذَكَاة الْجَنِين لَا يقفي بهَا مذمة وَلَفْظَة مذمة بِكَسْر الدَّال مُشْتَقَّة من الذما أَو بِفَتْحِهَا من الذَّم وَفِي قَوْلهم هَذَا بِكَسْر الذَّال من الذمام وَالْمعْنَى ان ذَكَاة الام لَا يُؤَدِّي بهَا حق ذَكَاة الْجَنِين بل لَا بُد لَهُ من فعل جَدِيد فالتنوين فِي قَوْله مذمة عوض عَن الْمُضَاف اليه وَالضَّمِير رَاجع الى ذَكَاة الام
نام کتاب :
شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
230
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir