مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
13
يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اعْتِمَادُهُمْ عَلَى قَوْلِهِ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ لِوُرُودِ ذَلِكَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ فِي رَدِّ إِفَادَةِ الْحَصْرِ بَلْ يُقَوِّيهِ وَيُشْعِرُ بِأَنَّ مُفَادَ الصِّيغَتَيْنِ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَإِلَّا لَمَا اسْتَعْمَلُوا هَذِهِ مَوْضِعَ هَذِهِ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا حَدِيثُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَيْهِ لَمْ يُعَارِضُهُمُ الْجُمْهُورُ فِي فَهْمِ الْحَصْرِ مِنْهُ وَإِنَّمَا عَارَضَهُمْ فِي الْحُكْمِ مِنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى كَحَدِيثِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَقَالَ بن عَطِيَّةَ إِنَّمَا لَفْظُ لَا يُفَارِقُهُ الْمُبَالَغَةُ وَالتَّأْكِيدُ حَيْثُ وَقَعَ وَيَصْلُحُ مَعَ ذَلِكَ لِلْحَصْرِ إِنْ دَخَلَ فِي قِصَّةٍ سَاعَدَتْ عَلَيْهِ فَجُعِلَ وُرُودُهُ لِلْحَصْرِ مَجَازًا يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَةٍ وَكَلَامُ غَيْرِهِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ أَصْلَ وُرُودِهَا لِلْحَصْرِ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مَخْصُوصٍ كَقَوْلِه تَعَالَى إِنَّمَا الله إِلَه وَاحِد فَإِنَّهُ سِيقَ بِاعْتِبَارِ مُنْكِرِي الْوَحْدَانِيَّةِ وَإِلَّا فَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ صِفَاتٌ أُخْرَى كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْت مُنْذر فَإِنَّهُ سِيقَ بِاعْتِبَارِ مُنْكِرِي الرِّسَالَةِ وَإِلَّا فَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفَاتٌ أُخْرَى كَالْبِشَارَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ وَهِيَ فِيمَا يُقَالُ السَّبَبُ فِي قَوْلِ مَنْ مَنَعَ إِفَادَتَهَا لِلْحَصْرِ مُطْلَقًا تَكْمِيلٌ الْأَعْمَالُ تَقْتَضِي عَامِلَيْنِ وَالتَّقْدِيرُ الْأَعْمَالُ الصَّادِرَةُ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ وَعَلَى هَذَا هَلْ تَخْرُجُ أَعْمَالُ الْكُفَّارِ الظَّاهِرُ الْإِخْرَاجُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْمَالِ أَعْمَالُ الْعِبَادَةِ وَهِيَ لَا تَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ وَإِنْ كَانَ مُخَاطَبًا بِهَا مُعَاقَبًا عَلَى تَرْكِهَا وَلَا يَرِدُ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ لِأَنَّهُمَا بِدَلِيلٍ آخَرَ قَوْلُهُ بِالنِّيَّاتِ الْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلسَّبَبِيَّةِ بِمَعْنَى أَنَّهَا مُقَوِّمَةٌ لِلْعَمَلِ فَكَأَنَّهَا سَبَبٌ فِي إِيجَادِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهِيَ مِنْ نَفْسِ الْعَمَلِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَتَخَلَّفَ عَنْ أَوَّلِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ النِّيَّةُ الْقَصْدُ وَهِيَ عَزِيمَةُ الْقَلْبِ وَتَعَقَّبَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ عَزِيمَةَ الْقَلْبِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْقَصْدِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ هِيَ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ وَالْمُرَجَّحُ أَنَّ إِيجَادَهَا ذِكْرًا فِي أَوَّلِ الْعَمَلِ رُكْنٌ وَاسْتِصْحَابَهَا حُكْمًا بِمَعْنَى أَنْ لَا يَأْتِيَ بِمُنَافٍ شَرْعًا شَرْطٌ وَلَا بُدَّ مِنْ مَحْذُوفٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فَقِيلَ تُعْتَبَرُ وَقِيلَ تُكَمَّلُ وَقِيلَ تَصِحُّ وَقِيلَ تَحْصُلُ وَقِيلَ تَسْتَقِرُّ قَالَ الطِّيبِيُّ كَلَامُ الشَّارِعِ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الشَّرْعِ لِأَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ هُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ فَكَأَنَّهُمْ خُوطِبُوا بِمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ فَيَتَعَيَّنُ الْحَمْلُ عَلَى مَا يُفِيدُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ النِّيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ انْبِعَاثِ الْقَلْبِ نَحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرَضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ حَالًا أَوْ مَآلًا وَالشَّرْعُ خَصَّصَهُ بِالْإِرَادَةِ الْمُتَوَجِّهَةِ نَحْوَ الْفِعْلِ لِابْتِغَاءِ رِضَاءِ اللَّهِ وَامْتِثَالِ حُكْمِهِ وَالنِّيَّةُ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِيَحْسُنَ تَطْبِيقُهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَتَقْسِيمُهُ أَحْوَالَ الْمُهَاجِرِ فَإِنَّهُ تَفْصِيلٌ لِمَا أُجْمِلَ وَالْحَدِيثُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ الذَّوَاتَ غَيْرُ مُنْتَفِيَةٍ إِذِ التَّقْدِيرُ لَا عَمَلَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ ذَاتِ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ بَلِ الْمُرَادُ نَفْيُ أَحْكَامِهَا كَالصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ لَكِنَّ الْحَمْلَ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِنَفْيِ الشَّيْءِ نَفْسِهِ وَلِأَنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى نَفْيِ الذَّاتِ بِالتَّصْرِيحِ وَعَلَى نَفْيِ الصِّفَاتِ بِالتَّبَعِ فَلَمَّا مَنَعَ الدَّلِيلُ نَفْيَ الذَّاتِ بَقِيَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى نَفْيِ الصِّفَاتِ مُسْتَمِرَّةً وَقَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْأَحْسَنُ تَقْدِيرُ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَعْمَالَ تَتْبَعُ النِّيَّةَ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى آخِرِهِ وَعَلَى هَذَا يُقَدَّرُ الْمَحْذُوفُ كَوْنًا مُطْلَقًا مِنِ اسْمِ فَاعِلٍ أَوْ فِعْلٍ ثُمَّ لَفْظُ الْعَمَلِ يَتَنَاوَلُ فِعْلَ الْجَوَارِحِ حَتَّى اللِّسَانِ فَتَدْخُلُ الْأَقْوَال قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَأَخْرَجَ بَعْضُهُمُ الْأَقْوَالَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَا تَرَدُّدَ عِنْدِي فِي أَنَّ الْحَدِيثَ يَتَنَاوَلُهَا وَأَمَّا التُّرُوكُ فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلَ كَفٍّ لَكِن لايطلق عَلَيْهَا لَفْظُ الْعَمَلِ وَقَدْ تُعُقِّبَ عَلَى مَنْ يُسَمِّي الْقَوْلَ عَمَلًا لِكَوْنِهِ عَمَلَ اللِّسَانِ بِأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَعْمَلُ عَمَلًا فَقَالَ قَوْلًا لَا يَحْنَثَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَرْجِعَ الْيَمِينِ إِلَى الْعُرْفِ وَالْقَوْلُ لَا يُسَمَّى عَمَلًا فِي الْعُرْفِ وَلِهَذَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْقَوْلَ لَا يَدْخُلُ فِي الْعَمَلِ حَقِيقَةً وَيَدْخُلُ مَجَازًا وَكَذَا الْفِعْلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ بعد قَوْله زخرف القَوْل وَأَمَّا عَمَلُ الْقَلْبِ كَالنِّيَّةِ فَلَا يَتَنَاوَلُهَا الْحَدِيثُ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّسَلْسُلَ وَالْمَعْرِفَةَ وَفِي تَنَاوُلِهَا نَظَرٌ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ مُحَالٌ لِأَنَّ النِّيَّةَ قَصْدُ الْمَنَوِيِّ وَإِنَّمَا يَقْصِدُ الْمَرْءُ مَا يَعْرِفُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ سِرَاجُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ مُطْلَقَ الشُّعُورِ فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ النَّظَرَ فِي الدَّلِيلِ فَلَا لِأَنَّ كُلَّ ذِي عَقْلٍ يَشْعُرُ مَثَلًا بِأَنَّ لَهُ مَنْ يُدَبِّرُهُ فَإِذَا أَخَذَ فِي النَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ عَلَيْهِ لِيَتَحَقَّقَهُ لَمْ
الْقَاسِم بن الْقَاسِم النجيبي قَالَ كَانَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم يفضل كتاب مُسلم على كتاب البُخَارِيّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بعد خطبَته الا الحَدِيث السرد اه وَعِنْدِي أَن بن حزم هَذَا هُوَ شيخ أبي مَرْوَان الطبني الَّذِي ابهمه القَاضِي عِيَاض وَيجوز أَن يكون غَيره وَمحل تفضيلهما وَاحِد وَمن ذَلِك قَول مُسلم بن قَاسم الْقُرْطُبِيّ وَهُوَ من أَقْرَان الدَّارَقُطْنِيّ لما ذكر فِي تَارِيخه صَحِيح مُسلم قَالَ لم يضع أحد مثله فَهَذَا مَحْمُول على حسن الْوَضع وجودة التَّرْتِيب وَقد رَأَيْت كثيرا من المغاربة مِمَّن صنف فِي الْأَحْكَام بِحَذْف الْأَسَانِيد كَعبد الْحق فِي احكامه وَجمعه يعتمدون على كتاب مُسلم فِي نقل الْمُتُون وسياقها دون البُخَارِيّ لوجودها عِنْد مُسلم تَامَّة وتقطيع البُخَارِيّ لَهَا فَهَذِهِ جِهَة أُخْرَى من التَّفْضِيل لَا ترجع إِلَى مَا يتَعَلَّق بِنَفس الصَّحِيح وَالله أعلم وَإِذا تقرر ذَلِك فليقابل هَذَا التَّفْضِيل بحهة أُخْرَى من وُجُوه التَّفْضِيل غير مَا يرجع إِلَى نفس الصَّحِيح وَهِي مَا ذكره الإِمَام الْقدْوَة أَبُو مُحَمَّد بن أبي جَمْرَة فِي اختصاره للْبُخَارِيّ قَالَ قَالَ لي من لَقيته من العارفين عَمَّن لَقِي من السَّادة الْمقر لَهُم بِالْفَضْلِ أَن صَحِيح البُخَارِيّ مَا قرئَ فِي شدَّة الا فرجت وَلَا ركب بِهِ فِي مركب فغرق قَالَ وَكَانَ مجاب الدعْوَة وَقد دَعَا لقارئه رَحْمَة الله تَعَالَى وَكَذَلِكَ الْجِهَة الْعُظْمَى الْمُوجبَة لتقديمه وَهِي مَا ضمنه أبوابه من التراجم الَّتِي حيرت الأفكار وادهشت الْعُقُول والابصار وَإِنَّمَا بلغت هَذِه الرُّتْبَة وفازت بِهَذِهِ الخطوة لسَبَب عَظِيم أوجب عظمها وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو أَحْمد بن عدي عَن عبد القدوس بن همام قَالَ شهِدت عدَّة مَشَايِخ يَقُولُونَ حول البُخَارِيّ تراجم جَامعه يَعْنِي بيضها بَين قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومنبره وَكَانَ يُصَلِّي لكل تَرْجَمَة رَكْعَتَيْنِ ولنشرع الْآن فِي الْكَلَام عَلَيْهَا ونبين مَا خَفِي على بعض من لم يمعن النّظر فَاعْترضَ عَلَيْهِ اعْتِرَاض شَاب غر على شيخ مجرب أَو مكتهل واوردها إِيرَاد سعد وَسعد مُشْتَمل مَا هَكَذَا تورد يَا سعد الْإِبِل وَأول شَيْء وَقع الْكَلَام مَعَه فِيهِ من هَذِه الْمَادَّة أول حَدِيث بدا بِهِ كِتَابه واستفتح بِهِ خطابه فَرد كثير من هَؤُلَاءِ نَحوه سِهَام اللوم وانتصر بعض وَبَعض لزم من التَّسْلِيم طَرِيق الْقَوْم ولنذكر ضابطا يشْتَمل على بَيَان أَنْوَاع التراجم فِيهِ وَهِي ظَاهِرَة وخفية أما الظَّاهِرَة فَلَيْسَ ذكرهَا من غرضنا هُنَا وَهِي أَن تكون التَّرْجَمَة دَالَّة بالمطابقة لما يُورد فِي مضمنها وَإِنَّمَا فائدتها الاعلام بِمَا ورد فِي ذَلِك الْبَاب من غير اعْتِبَار لمقدار تِلْكَ الْفَائِدَة كَأَنَّهُ يَقُول هَذَا الْبَاب الَّذِي فِيهِ كَيْت وَكَيْت أَو بَاب ذكر الدَّلِيل على الحكم الْفُلَانِيّ مثلا وَقد تكون التَّرْجَمَة بِلَفْظ المترجم لَهُ أَو بعضه أَو بِمَعْنَاهُ وَهَذَا فِي الْغَالِب قد يأتى من ذَلِك مَا يكون فِي لفظ التَّرْجَمَة احْتِمَال لأكْثر من معنى وَاحِد فيعين أحد الِاحْتِمَالَيْنِ بِمَا يذكر تحتهَا من الحَدِيث وَقد يُوجد فِيهِ مَا هُوَ بِالْعَكْسِ من ذَلِك بِأَن يكون الِاحْتِمَال فِي الحَدِيث وَالتَّعْيِين فِي التَّرْجَمَة والترجمة هُنَا بَيَان لتأويل ذَلِك الحَدِيث نائبة مناب قَول الْفَقِيه مثلا المُرَاد بِهَذَا الحَدِيث الْعَام الْخُصُوص أَو بِهَذَا الحَدِيث الْخَاص الْعُمُوم أشعارا بِالْقِيَاسِ لوُجُود الْعلَّة الجامعة أَو أَن ذَلِك الْخَاص المُرَاد بِهِ مَا هُوَ أَعم مِمَّا يدل عَلَيْهِ ظَاهره بطرِيق الْأَعْلَى أَو الْأَدْنَى وَيَأْتِي فِي الْمُطلق والمقيد نَظِير مَا ذكرنَا فِي الْخَاص وَالْعَام وَكَذَا فِي شرح الْمُشكل وَتَفْسِير الغامض وتاويل الظَّاهِر وتفصيل الْمُجْمل وَهَذَا الْموضع هُوَ مُعظم مَا يشكل من تراجم هَذَا الْكتاب وَلِهَذَا اشْتهر من قَول جمع من الْفُضَلَاء فقه البُخَارِيّ فِي تراجمه وَأكْثر مَا يفعل البُخَارِيّ ذَلِك إِذا لم يجد حَدِيثا على شَرطه فِي الْبَاب ظَاهر الْمَعْنى فِي الْمَقْصد الَّذِي ترْجم بِهِ ويستنبط الْفِقْه مِنْهُ وَقد يفعل ذَلِك لغَرَض شحذ
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
13
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir