مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
361
ثُمَّ يُدْخِلُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ وَمَا قَبْلَهُ مَذْكُورٌ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَهُوَ الْأَصْلُ لِإِرَادَةِ اسْتِحْضَارِ صُورَةِ الْحَالِ لِلسَّامِعِينَ قَوْلُهُ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ جَمْعُ غُرْفَةٍ وَهِيَ قَدْرُ مَا يُغْرَفُ مِنَ الْمَاءِ بِالْكَفِّ ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ ثَلَاثَ غُرُفَاتٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي جَمْعِ الْقِلَّةِ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّثْلِيثِ فِي الْغُسْلِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إِلَّا مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْمَاوَرْدِيّ فَإِنَّهُ قَالَ لايستحب التَّكْرَارُ فِي الْغُسْلِ قُلْتُ وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ وَكَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَحَمَلَ التَّثْلِيثَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ الْآتِيَةِ قَرِيبًا فَإِنَّ مُقْتَضَاهَا أَنَّ كُلَّ غُرْفَةٍ كَانَتْ فِي جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الرَّأْسِ وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ مَيْمُونَةَ زِيَادَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ ثُمَّ يُفِيضُ أَيْ يُسِيلُ وَالْإِفَاضَةُ الْإِسَالَةُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الدَّلْكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ أَفَاضَ بِمَعْنَى غَسَلَ وَالْخِلَافُ فِي الْغَسْلِ قَائِمٌ قُلْتُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ لَمْ يَأْتِ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي وُضُوءِ الْغُسْلِ ذِكْرُ التَّكْرَارِ قُلْتُ بَلْ وَرَدَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا وَصَفَتْ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا قَوْلُهُ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ هَذَا التَّأْكِيدُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَمَّمَ جَمِيعَ جسده بِالْغسْلِ بعد مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ أَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ قَبْلَ الْغُسْلِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْوِي الْمُغْتَسِلُ الْوُضُوءَ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا وَإِلَّا فَسُنَّةُ الْغسْل وَاسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث علىاستحباب إِكْمَالِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَلَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ إِلَى فَرَاغِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهَا كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ فَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو مُعَاوِيَةَ دُونَ أَصْحَابِ هِشَامٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هِيَ غَرِيبَةٌ صَحِيحَةٌ قُلْتُ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ مَقَالٌ نَعَمْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغُسْلِ كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فإَمَّا أَنْ تُحْمَلَ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ أَيْ أَكْثَرُهُ وَهُوَ مَا سِوَى الرِّجْلَيْنِ أَوْ يُحْمَلَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَيُسْتَدَلُّ بِرِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ أَيْ أَعَادَ غَسْلَهُمَا لِاسْتِيعَابِ الْغَسْلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ غَسَلَهُمَا فِي الْوُضُوءِ فَيُوَافِقُ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ
[249] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هُوَ الْفِرْيَابِيُّ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَجَزَمَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ هُوَ البيكندي وسُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ ذَلِكَ قَوْله وضوءه للصَّلَاة غير رجلَيْهِ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَأْخِيرِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الْغُسْلِ إِلَخْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِحَمْلِ رِوَايَةِ عَائِشَةَ
أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع وَعَن مَالك عَن نَافِع عَن بن عمر عَن عمر فِي العَبْد وَهُوَ مَعْطُوف على حَدثنَا اللَّيْث فقد أخرجه على الْوَجْهَيْنِ ومقصوده مِنْهُ الِاحْتِجَاج بِقصَّة النّخل المؤبرة وَهِي مَرْفُوعَة بِلَا خلاف بِدَلِيل أَنه أخرجهَا فِي أَبْوَاب الْمُزَارعَة وَأما قصَّة العَبْد فأخرجها على سَبِيل التتبع وَبَين مَا فِيهَا من الِاخْتِلَاف فَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ وَالله أعلم حَدِيث جَابر فِي الْجمع بَين الْقَتْلَى يَوْم أحد تقدم فِي الْجَنَائِز حَدِيث أبي هُرَيْرَة من أعتق شركا يَأْتِي فِي الْعتْق حَدِيث أنس عَن أبي بكر فِي الصَّدقَات مضى فِي الزَّكَاة من الْعتْق الحَدِيث الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا جَمِيعًا حَدِيث قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة من أعتق شقيصا وذكرا فِيهِ الِاسْتِسْعَاء من حَدِيث بن أبي عرُوبَة وَجَرِير بن حَازِم وَقد روى هَذَا الحَدِيث شُعْبَة وَهِشَام وهما أثبت النَّاس فِي قَتَادَة فَلم يذكرَا فِي الحَدِيث الِاسْتِسْعَاء وَوَافَقَهُمَا همام وَفصل الِاسْتِسْعَاء من الحَدِيث فَجعله من رأى قَتَادَة لَا من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَه المَقْبُري عَن همام وَقَالَ أَبُو مَسْعُود حَدِيث همام عِنْدِي حسن وَعِنْدِي أَنه لم يَقع لِلشَّيْخَيْنِ وَلَو وَقع لَهما لحكما بقوله وَتَابعه مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَامر عَن هِشَام قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ وَهَذَا أولى بِالصَّوَابِ من حَدِيث بن أبي عرُوبَة وَجَرِير بن حَازِم قلت وَقد اخْتلف فِيهِ على همام وعَلى هِشَام وأشبعت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي تقريب الْمنْهَج بترتيب المدرج وَللَّه الْحَمد من الْهِبَة الحَدِيث الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عِيسَى بن يُونُس عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقبل الْهَدِيَّة ويثيب عَلَيْهَا قَالَ وَرَوَاهُ وَكِيع ومحاضر وَلم يذكرَا عَن عَائِشَة قلت رجح البُخَارِيّ الرِّوَايَة الموصولة بِحِفْظ رواتها حَدِيث عمر فِي الطَّاعُون تقدم فِي الْجَنَائِز حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ يَأْتِي فِي المناقب من كتاب الْجِهَاد الحَدِيث السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا جَمِيعًا حَدِيثَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تمنوا لِقَاء الْعَدو وَإِذا لقيتموهم فَاصْبِرُوا الحَدِيث قَالَ وَأَبُو النَّضر لم يسمع من بن أبي أوفى وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَن كِتَابه فَهُوَ حجَّة فِي رِوَايَة الْمُكَاتبَة قلت فَلَا عِلّة فِيهِ لكنه يَنْبَنِي عَن أَن شَرط الْمُكَاتبَة هَل هُوَ من الْمكَاتب إِلَى الْمَكْتُوب إِلَيْهِ فَقَط أم كل من عرف الْخط روى بِهِ وَإِن لم يكن مَقْصُودا بِالْكِتَابَةِ إِلَيْهِ الأول هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم من المصطلح وَأما الثَّانِي فَهُوَ عِنْدهم من صور الوجادة لَكِن يُمكن أَن يُقَال هُنَا أَن رِوَايَة أبي النَّضر هُنَا تكون عَن مَوْلَاهُ عمر بن عبيد الله عَن كتاب بن أبي أوفى إِلَيْهِ وَيكون أَخذه لذَلِك عَن مَوْلَاهُ عرضا لِأَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ كَاتبه فَتَصِير وَالْحَالة هَذِه من الرِّوَايَة بالمكاتبة كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالله أعلم
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
361
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir