مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
433
الرِّوَايَات تصويب مَا قَالَه بن التِّينِ وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ فِي تَعَدُّدِ السَّفَرِ عَلَى رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ صَرِيحَةٍ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ عِقْدٌ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ كُلُّ مَا يُعْقَدُ وَيُعَلَّقُ فِي الْعُنُقِ وَيُسَمَّى قِلَادَةً كَمَا سَيَأْتِي وَفِي التَّفْسِيرِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ قُرْبِهِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْلُهُ عَلَى الْتِمَاسِهِ أَيْ لِأَجْلِ طَلَبِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمَبْعُوثَ فِي طَلَبِهِ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَسَقَطَتِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَاسْتُدِلَّ بِذَلِكَ على جَوَاز الاقامه فِي الْمَكَان الَّذِي لاماء فِيهِ وَكَذَا سلوك الطَّرِيق الَّتِي لاماء فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْهُمْ وَهُمْ عَلَى قَصْدِ دُخُولِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمْ بِعَدَمِ الْمَاءِ مَعَ الرَّكْبِ وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ بِأَنَّ الْمَكَانَ لَا مَاءَ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ أَيْ لِلْوُضُوءِ وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ لِجَوَازِ إِرْسَالِ الْمَطَرِ أَوْ نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَقَعَ فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى وَفِيهِ اعْتِنَاءُ الْإِمَامِ بِحِفْظِ حُقُوق الْمُسلمين وَأَن قلت فقد نقل بن بَطَّالٍ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ ثَمَنَ الْعِقْدِ الْمَذْكُورِ كَانَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَيَلْتَحِقُ بِتَحْصِيلِ الضَّائِعِ الْإِقَامَةُ لِلُحُوقِ الْمُنْقَطِعِ وَدَفْنُ الْمَيِّتِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ الرَّعِيَّةِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْكِ إِضَاعَةِ الْمَالِ قَوْلُهُ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِ شَكْوَى الْمَرْأَةِ إِلَى أَبِيهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا شَكَوْا إِلَى أَبِي بَكْرٍ لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِمًا وَكَانُوا لَا يُوقِظُونَهُ وَفِيهِ نِسْبَةُ الْفِعْلِ إِلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا فِيهِ لِقَوْلِهِمْ صَنَعَتْ وَأَقَامَتْ وَفِيهِ جَوَازُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى ابْنتِهِ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عِنْدَهَا إِذَا عَلِمَ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ حَالَةَ مُبَاشَرَةٍ قَوْلُهُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ أَيْ بِسَبَبِهَا وَسَيَأْتِي مِنَ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا عَاتَبَهَا بِهِ قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ تَكُونِينَ عَنَاءً وَالنُّكْتَةُ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ تَقُلْ أَبِي لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْأُبُوَّةِ الْحُنُوُّ وَمَا وَقَعَ مِنَ الْعِتَابِ بِالْقَوْلِ والتأديب بِالْفِعْلِ مُغَايِرٌ لِذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ فَلِذَلِكَ أَنْزَلَتْهُ مَنْزِلَةَ الْأَجْنَبِيِّ فَلَمْ تَقُلْ أَبِي قَوْلُهُ يَطْعُنُنِي هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَذَا فِي جَمِيعِ مَا هُوَ حِسِّيٌّ وَأَمَّا الْمَعْنَوِيُّ فَيُقَالُ يَطْعَنُ بِالْفَتْحِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِمَا وَحُكِيَ فِيهِمَا الْفَتْحُ مَعًا فِي الْمَطَالِعِ وَغَيْرِهَا وَالضَّمُّ فِيهِمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ وَفِيهِ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ ابْنتَهُ وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً كَبِيرَةً خَارِجَةً عَنْ بَيْتِهِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ تَأْدِيبُ مَنْ لَهُ تَأْدِيبُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ قَوْلُهُ فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ فِيهِ اسْتِحْبَابُ الصَّبْرِ لِمَنْ نَالَهُ مَا يُوجِبُ الْحَرَكَةَ أَوْ يَحْصُلُ بِهِ تَشْوِيشٌ لِنَائِمٍ وَكَذَا لِمُصَلٍّ أَوْ قَارِئٍ أَوْ مُشْتَغِلٍ بِعِلْمٍ أَوْ ذِكْرٍ قَوْلُهُ فَقَامَ حِينَ أَصْبَحَ كَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا وَأَوْرَدَهُ فِي فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ وَهِيَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْمُوَطَّأُ وَالْمَعْنَى فِيهِمَا مُتَقَارِبٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِيَامَهُ مِنْ نَوْمِهِ كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَتَّى أَصْبَحَ بَيَانَ غَايَةِ النَّوْمِ إِلَى الصَّبَاحِ بَلْ بَيَانُ غَايَةِ فَقْدِ الْمَاءِ إِلَى الصَّبَاحِ لِأَنَّهُ قَيَّدَ قَوْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ بِقَوْلِهِ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ أَيْ آلَ أَمْرُهُ إِلَى أَنْ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فَلَفْظُهَا ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ فَإِنْ أُعْرِبَتِ الْوَاوُ حَالِيَّةً كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الِاسْتِيقَاظَ وَقَعَ حَالَ وُجُودِ الصَّبَاحِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ التَّهَجُّدِ فِي السَّفَرِ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ التَّهَجُّدَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يُوجَدْ وَعَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ قبل نزُول آيَة الْوضُوء وَلِهَذَا
الْخَوَارِج ثمَّ ذكر عمرَان هَذَا وَغَيره وَقَالَ يَعْقُوب بن شيبَة أدْرك جمَاعَة من الصَّحَابَة وَصَارَ فِي آخر أمره إِلَى أَن رأى رَأْي الْخَوَارِج وَقَالَ الْعقيلِيّ حدث عَن عَائِشَة وَلم يتَبَيَّن سَمَاعه مِنْهَا قلت لم يخرج لَهُ البُخَارِيّ سوى حَدِيث وَاحِد من رِوَايَة يحيى بن أبي كثير عَنهُ قَالَ سَأَلت عَائِشَة عَن الْحَرِير فَقَالَت ائْتِ بن عَبَّاس فَسَأَلَهُ فَقَالَ ائْتِ بن عمر فَسَأَلَهُ فَقَالَ حَدثنِي أَبُو حَفْص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يلبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة انْتهى وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا أخرجه البُخَارِيّ فِي المتابعات فللحديث عِنْده طرق غير هَذِه من رِوَايَة عمر وَغَيره وَقد رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق أُخْرَى عَن بن عَمْرو وَغَيره وَقد رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق أُخْرَى عَن بن عمر نَحوه وَرَأَيْت بعض الْأَئِمَّة يزْعم أَن البُخَارِيّ إِنَّمَا أخرج لَهُ مَا حمل عَنهُ قبل أَن يرى رَأْي الْخَوَارِج وَلَيْسَ ذَلِك الإعتذار بِقَوي لِأَن يحيى بن أبي كثير إِنَّمَا سمع مِنْهُ بِالْيَمَامَةِ فِي حَال هروبه من الْحجَّاج وَكَانَ الْحجَّاج يَطْلُبهُ ليَقْتُلهُ لرأيه رَأْي الْخَوَارِج وقصته فِي ذَلِك مَشْهُورَة مبسوطة فِي الْكَامِل للمبرد وَفِي غَيره على أَن أَبَا زَكَرِيَّا الْموصِلِي حكى فِي تَارِيخ الْموصل عَن غَيره أَن عمرَان هَذَا رَجَعَ فِي آخر عمره عَن رَأْي الْخَوَارِج فَإِن صَحَّ ذَلِك كَانَ عذرا جيدا وَإِلَّا فَلَا يضر التَّخْرِيج عَمَّن هَذَا سَبيله فِي المتابعات وَالله أعلم خَ م د ت عمرَان بن مُسلم الْقصير الْبَصْرِيّ من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ أَحْمد وبن معِين وَغَيرهمَا وَذكره الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء وَحكى عَن يحيى الْقطَّان أَنه قَالَ كَانَ يرى الْقدر وَهُوَ مُسْتَقِيم الحَدِيث وَأورد لَهُ بن عدي فِي الْكَامِل أَحَادِيث تفرد بهَا قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ حديثان أَحدهمَا عَن عَطاء عَن بن عَبَّاس فِي قصَّة الْمَرْأَة السَّوْدَاء وَتَابعه عَلَيْهِ عِنْده بن جريج وَالثَّانِي عَن أبي رَجَاء العطاردي عَن عمرَان بن حُصَيْن فِي التَّمَتُّع بِالْحَجِّ إِلَى الْعمرَة وَهُوَ عِنْده أَيْضا مِنْ طَرِيقِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عمرَان وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ سوى بن ماجة ع عُمَيْر بن هَانِئ الْعَبْسِي أَبُو الْوَلِيد الدِّمَشْقِي الدَّارَانِي من كبار التَّابِعين وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَغَيره وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ قدريا وَقَتله مَرْوَان الْحمار لكَونه كَانَ قَائِما فِي بيعَة يزِيد بن الْوَلِيد قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى ثَلَاث أَحَادِيث خَ د عَنْبَسَة بن خَالِد الْأَيْلِي عظمه أَبُو دَاوُد وَأحمد بن صَالح الْمصْرِيّ وَمُحَمّد بن مُسلم بن فَزَارَة وَأما يحيى بن بكير فَكَانَ يَقع فِيهِ وَقَالَ السَّاجِي انْفَرد بِأَحَادِيث عَن يُونُس بن يزِيد وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول مَا روى عَنهُ غير أَحْمد بن صَالح قلت بل روى عَنهُ بن وهب شَيْئا قَلِيلا وَهُوَ من أقرانه ورجلان مقلان وهما مُحَمَّد بن مهْدي الأخميمي وهَاشِم بن مُحَمَّد الربعِي وَله عِنْد البُخَارِيّ أَرْبَعَة أَحَادِيث قرنه فِيهَا بِعَبْد الله بن وهب عَن يُونُس خَ ت عَوْف بن أبي جميلَة الْأَعرَابِي الْبَصْرِيّ أَبُو سهل الهجري من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ أَحْمد وبن معِين وَقَالَ النَّسَائِيّ ثِقَة ثَبت وَقَالَ مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ كَانَ من أثبتهم جَمِيعًا وَلكنه كَانَ قدريا وَقَالَ بن الْمُبَارك كَانَ قدريا وَكَانَ شِيعِيًّا قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة وَقَالَ مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه وَإِذا قارنت بَين الأقران كَابْن عون وَأَيوب مَعَ عَوْف بن أبي جميلَة وَأَشْعَث الحمراني وهما صاحبا الْحسن وبن سِيرِين كَمَا أَن بن عون وَأَيوب صاحباهما كَانَ البون بَينهمَا وَبَين هذَيْن بَعيدا فِي كَمَال الْفضل وَصِحَّة النَّقْل وَإِن كَانَ عَوْف وَأَشْعَث غير مدفوعين عَن صدق وَأَمَانَة انْتهى خَ م د الْعَلَاء بن الْمسيب بن رَافع الْأَسدي الْكُوفِي وَثَّقَهُ بن معِين فَقَالَ ثِقَة مَأْمُون وبن عمار وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهم وَقَالَ الْحَاكِم لَهُ أَوْهَام وَقَالَ الْأَزْدِيّ فِي حَدِيثه بعض نظر قلت لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حديثين عَن أَبِيه عَن الْبَراء أَحدهمَا فِي القَوْل عِنْد النّوم اللَّهُمَّ أسلمت نَفسِي إِلَيْك الحَدِيث وَقد أخرجه من طَرِيق أُخْرَى وَالْآخر قلت للبراء صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
433
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir