responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 466
يَكُونَ التَّصْرِيحُ فِي رِوَايَةِ عَطَّافٍ وَهْمًا فَهَذَا وَجْهُ النَّظَرِ فِي إِسْنَادِهِ وَأَمَّا مَنْ صَحَّحَهُ فَاعْتَمَدَ رِوَايَةَ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَجَعَلَ رِوَايَةَ عَطَّافٍ شَاهِدَةً لِاتِّصَالِهَا وَطَرِيقُ عَطَّافٍ أَخْرَجَهَا أَيْضًا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأما قَول بن الْقطَّان إِن مُوسَى هُوَ بن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ الْمُضَعَّفُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَأَنَّهُ نُسِبَ هُنَا إِلَى جَدِّهِ فَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ لِأَنَّهُ نُسِبَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مَخْزُومِيًّا وَهُوَ غَيْرُ التَّيْمِيِّ بِلَا تَرَدُّدٍ نَعَمْ وَقَعَ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا رَوَيَا الْحَدِيثَ وَحَمَلَهُ عَنْهُمَا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَإِلَّا فَذِكْرُ مُحَمَّدٍ فِيهِ شَاذٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ يَزُرُّهُ بِضَمِّ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ يَشُدُّ إِزَارَهُ وَيَجْمَعُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَنْ يَغْرِزَ فِي طَرَفَيْهِ شَوْكَةً يَسْتَمْسِكُ بِهَا وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ حَدِيثَ سَلَمَةَ هَذَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَخْذِ الزِّينَةِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ لُبْسُ الثِّيَابِ لَا تَحْسِينُهَا قَوْلُهُ وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ بن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى وَهَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا تَرَاجِمُ هَذَا الْكِتَابِ بِغَيْرِ صِيغَةِ رِوَايَةٍ حَتَّى وَلَا التَّعْلِيقِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى سَقَطَ لَفْظُ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيِّ قَوْلُهُ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَعْثِ عَلِيٍّ فِي حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ بِذَلِكَ وَقَدْ وَصَلَهُ بَعْدَ قَلِيلٍ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْأَمْرِ وَرَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نَفْسَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لايحج بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ الْحَدِيثَ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِلْبَابِ أَنَّ الطَّوَافَ إِذَا مُنِعَ فِيهِ التَّعَرِّي فَالصَّلَاةُ أَوْلَى إِذْ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّوَافِ وَزِيَادَةٌ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الذَّاكِرِ وَالنَّاسِي وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ كَوْنَهُ سُنَّةً لَا يُبْطِلُ تَرْكُهَا الصَّلَاةَ وَاحْتُجَّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ لَاخْتَصَّ بِهَا وَلَافْتَقَرَ إِلَى النِّيَّةِ وَلَكَانَ الْعَاجِزُ الْعُرْيَانُ يَنْتَقِلُ إِلَى بَدَلٍ كَالْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ يَنْتَقِلُ إِلَى الْقُعُودِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ النَّقْضُ بِالْإِيمَانِ فَهُوَ شَرْطٌ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا وَعَنِ الثَّانِي بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ لِلنِّيَّةِ وَعَنِ الثَّالِثِ عَلَى مَا فِيهِ بِالْعَاجِزِ عَنِ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ عَنِ التَّسْبِيحِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي سَاكِتًا

[351] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ التُّسْتَرِيُّ وَمُحَمّد هُوَ بن سِيرِينَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ وَكَذَا الْمُعَلَّقُ بَعْدَهُ قَوْلُهُ أُمِرْنَا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الطَّهَارَةِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ فِي بَابِ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ثَمَّ قَوْلُهُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي والْكُشْمِيهَنِيِّ يَوْمَ الْعِيدِ بِالْإِفْرَادِ قَوْلُهُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ أَيِ النِّسَاءُ اللَّاتِي لَسْنَ بِحُيَّضٍ وَلِلْمُسْتَمْلِي عَنْ مُصَلَّاهُمْ عَلَى التَّغْلِيبِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ عَنِ الْمُصَلَّى وَالْمُرَادُ بِهِ مَوضِع

قَالَ رَحمَه الله الْإِيمَان خَمْسُونَ حَدِيثا قلت بل هِيَ أحد وَخَمْسُونَ وَذَلِكَ أَنه أورد حَدِيث أنس لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى أكون أحب إِلَيْهِ من وَلَده الحَدِيث من رِوَايَة قَتَادَة عَن أنس وَمن رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ إسنادين مُخْتَلفين فلكون الْمَتْن وَاحِدًا لم يعده حديثين وَلَا شكّ أَن عده حديثين أولى من عد المكرر إِسْنَادًا ومتنا انْتهى قَالَ الْعلم خَمْسَة وَسَبْعُونَ الْوضُوء مائَة وَتِسْعَة أَحَادِيث قلت بل مائَة وَخَمْسَة عشر حَدِيثا على التَّحْرِير قَالَ الْغسْل ثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ قلت بل سَبْعَة وَأَرْبَعُونَ الْحيض سَبْعَة وَثَلَاثُونَ التَّيَمُّم خَمْسَة عشر فرض الصَّلَاة حديثان وجوب الصَّلَاة فِي الثِّيَاب تِسْعَة وَثَلَاثُونَ قلت بل إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ الْقبْلَة ثَلَاثَة عشر الْمَسَاجِد سِتَّة وَسَبْعُونَ ستْرَة الْمُصَلِّي ثَلَاثُونَ قلت وإثنان مَوَاقِيت الصَّلَاة خَمْسَة وَسَبْعُونَ قلت بل ثَمَانُون حَدِيثا الْأَذَان ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ قلت بل ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ صَلَاة الْجَمَاعَة أَرْبَعُونَ قلت وَاثْنَانِ الْإِمَامَة أَرْبَعُونَ الصُّفُوف ثَمَانِيَة عشر قلت بل أَرْبَعَة عشر فَقَط وَقد حررتها وكررت مراجعتها افْتِتَاح الصَّلَاة ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ الْقِرَاءَة ثَلَاثُونَ قلت بل سَبْعَة وَعِشْرُونَ الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالتَّشَهُّد اثْنَان وَخَمْسُونَ انْقِضَاء الصَّلَاة سَبْعَة عشر قلت بل أَرْبَعَة عشر اجْتِنَاب أكل الثوم خَمْسَة قلت بل أَرْبَعَة فَقَط صَلَاة النِّسَاء وَالصبيان خَمْسَة عشر قلت بل فِيهِ أحد وَعِشْرُونَ حَدِيثا الْجُمُعَة خَمْسَة وَسِتُّونَ صَلَاة الْخَوْف سِتَّة صَلَاة الْعِيدَيْنِ أَرْبَعُونَ الْوتر خَمْسَة عشر الاسْتِسْقَاء خَمْسَة وَثَلَاثُونَ قلت بل أحد وَثَلَاثُونَ الْكُسُوف خَمْسَة وَعِشْرُونَ سُجُود الْقُرْآن أَرْبَعَة عشر الْقصر سِتَّة وَثَلَاثُونَ الاستخارة ثَمَانِيَة التحريض على قيام اللَّيْل أحد وَأَرْبَعُونَ قلت لم أر الاستخارة فِي هَذَا الْمَكَان بل هُنَا بَاب التَّهَجُّد ثمَّ إِن مَجْمُوع ذَلِك أَرْبَعُونَ حَدِيثا لَا غير التَّطَوُّع ثَمَانِيَة عشر قلت بل سِتَّة وَعِشْرُونَ الصَّلَاة بِمَسْجِد مَكَّة تِسْعَة الْعَمَل فِي الصَّلَاة سِتَّة وَعِشْرُونَ السَّهْو أَرْبَعَة عشر قلت بل خَمْسَة عشر بِحَدِيث أم سَلمَة الْجَنَائِز مائَة وَأَرْبَعَة وَخَمْسُونَ الزَّكَاة مائَة وَثَلَاثَة عشر صَدَقَة الْفطر عشرَة الْحَج مِائَتَان وَأَرْبَعُونَ الْعمرَة اثْنَان وَأَرْبَعُونَ الْإِحْصَار أَرْبَعُونَ قلت لَا وَالله بل سِتَّة عشر فَقَط جَزَاء الصَّيْد أَرْبَعُونَ قلت بل سِتَّة عشر أَيْضا الْإِحْرَام وتوابعه اثْنَان وَثَلَاثُونَ فضل الْمَدِينَة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ الصَّوْم سِتَّة وَسِتُّونَ لَيْلَة الْقدر عشرَة قيام رَمَضَان سِتَّة الِاعْتِكَاف عشرُون قلت لم يحرر الصَّوْم وَلم يتقنه فَإِن جملَة مَا بعد قَوْله كتاب الصّيام إِلَى قَوْله كتاب الْحَج من الْأَحَادِيث المسندة بالمكرر مائَة وَسِتَّة وَخَمْسُونَ حَدِيثا ففاته من الْعدَد أَرْبَعَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا وَهَذَا فِي غَايَة التَّفْرِيط الْبيُوع مائَة وَأحد وَتسْعُونَ السّلم تِسْعَة عشر الشُّفْعَة ثَلَاثَة الْإِجَارَة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ الْحِوَالَة ثَلَاثُونَ قلت كَذَا رَأَيْت فِي غَيره مَا نسخه وَهُوَ غلط وَالصَّوَاب ثَلَاثَة أَحَادِيث الْكفَالَة ثَمَانِيَة الْوكَالَة سَبْعَة عشر الْمُزَارعَة وَالشرب تِسْعَة وَعِشْرُونَ قلت بل الْمُزَارعَة فَقَط ثَلَاثُونَ حَدِيثا وَالشرب هُوَ الَّذِي عدده تِسْعَة وَعِشْرُونَ الاستقراض وَأَدَاء الدُّيُون والأشخاص والملازمة أَرْبَعُونَ اللّقطَة خَمْسَة عشر الْمَظَالِم وَالْغَصْب أحد وَأَرْبَعُونَ قلت بل خَمْسَة وَأَرْبَعُونَ الشّركَة ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ الرَّهْن ثَمَانِيَة الْعتْق أَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ الْمكَاتب سِتَّة قلت بل خَمْسَة الْهِبَة تِسْعَة وَسِتُّونَ الشَّهَادَات ثَمَانِيَة وَخَمْسُونَ قلت بل سِتَّة وَخَمْسُونَ الصُّلْح اثْنَان وَعِشْرُونَ قلت بل عشرُون فَقَط الشُّرُوط أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ الْوَصَايَا وَالْوَقْف أحد وَأَرْبَعُونَ الْجِهَاد وَالسير مِائَتَان وَخَمْسَة وَخَمْسُونَ بَقِيَّة الْجِهَاد اثْنَان وَأَرْبَعُونَ فرض الْخمس ثَمَانِيَة وَخَمْسُونَ قلت من قَوْله كتاب الْجِهَاد إِلَى قَوْله فرض الْخمس عدَّة أَحَادِيثه مِائَتَان وَأَرْبَعَة وَتسْعُونَ حَدِيثا فَقَط

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست