مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
47
فِي كِتَابِهِ تَعْظِيمُ قَدْرِ الصَّلَاةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ نَحْوَ ذَلِكَ وَمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ صَرَّحَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وبن جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَغَيْرِهِمْ وَهَؤُلَاءِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِي عَصْرِهِمْ وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالِكَائِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْةِ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَرَوَى بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ لَقِيتُ أَكْثَرَ مِنَ أَلْفِ رَجُلٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْأَمْصَارِ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَطْنَبَ بن أَبِي حَاتِمٍ وَاللَّالِكَائِيُّ فِي نَقْلِ ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ عَنْ جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَكُلِّ مَنْ يَدُورُ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَحَكَاهُ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ وَوَكِيعٌ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول الْإِيمَان قَول وَعمل يزِيد وَيَنْقُصُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ الشَّافِعِيِّ مِنَ الْحِلْيَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الرَّبِيعِ وَزَادَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ ثُمَّ تَلَا ويزداد الَّذين آمنُوا ايمانا الْآيَةَ ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ يَسْتَدِلُّ لِذَلِكَ بِآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ مُصَرِّحَةٍ بِالزِّيَادَةِ وَبِثُبُوتِهَا يَثْبُتُ الْمُقَابِلُ فَإِنَّ كُلَّ قَابِلٍ لِلزِّيَادَةِ قَابِلٌ لِلنُّقْصَانِ ضَرُورَةً قَوْلُهُ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَلَفْظُهُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَلَفْظُ أَبِي أُمَامَةَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَزَادَ أَحْمَدُ فِيهِ وَنَصَحَ لِلَّهِ وَزَادَ فِي أُخْرَى وَيُعْمِلُ لِسَانَهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ وَلَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بِلَفْظِ لَا يَجِدُ الْعَبْدُ صَرِيحَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ وَيبغض لله وَلَفظ الْبَزَّار رَفعه أوثق عرا الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَاسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ لِأَنَّ الْحُبَّ وَالْبُغْضَ يَتَفَاوَتَانِ قَوْلُهُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ أَي بن عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ وَهُوَ تَابِعِيٌّ مِنْ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَكَانَ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْجَزِيرَةِ فَلِذَلِكَ كَتَبَ إِلَيْهِ وَالتَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ لَهُمَا مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ إِلَخْ قَوْلُهُ إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ كَذَا ثَبَتَ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ بِاللَّامِ وَفَرَائِضَ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا اسْم أَن وَفِي رِوَايَة بن عَسَاكِرَ فَإِنَّ الْإِيمَانَ فَرَائِضُ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ اسْمُ إِنَّ وَفَرَائِضُ خَبَرُهَا وَبِالْأَوَّلِ جَاءَ الْمَوْصُولُ الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ قَوْلُهُ فَرَائِضَ أَيْ أَعْمَالًا مَفْرُوضَةً وَشَرَائِعَ أَيْ عَقَائِدَ دِينِيَّةً وَحُدُودًا أَيْ مَنْهِيَّاتٍ مَمْنُوعَةً وَسُنَنًا أَيْ مَنْدُوبَاتٍ قَوْلُهُ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا أَيْ أُبَيِّنُ تَفَارِيعَهَا لَا أُصُولَهَا لِأَن اصولها كَانَت مَعْلُومَة لَهُم مجمله عَلَى تَجْوِيزِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إِذِ الْحَاجَةُ هُنَا لَمْ تَتَحَقَّقْ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْأَثَرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ مِمَّنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ حَيْثُ قَالَ اسْتكْمل وَلم يستكمل قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَهَذَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْإِيمَانَ غَيْرَ الْفَرَائِضِ قُلْتُ لَكِنَّ آخِرَ كَلَامِهِ يُشْعِرُ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا أَيِ الْفَرَائِضَ وَمَا مَعَهَا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَبِهَذَا تَتَّفِقُ الرِّوَايَتَانِ فَالْمُرَادُ أَنَّهَا مِنَ الْمُكَمِّلَاتِ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَ عَلَى مُكَمِّلَاتِ الْإِيمَانِ إِيمَانًا قَوْلُهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قلبِي أَشَارَ إِلَى تَفْسِيرِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَغَيرهمَا لهَذِهِ الْآيَة فروى بن جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ إِلَى سَعِيدٍ قَالَ قَوْلُهُ لِيَطمَئِن قلبِي أَيْ يَزْدَادَ يَقِينِي وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لِأَزْدَادَ إِيمَانًا إِلَى إِيمَانِي وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُمِرَ بِاتِّبَاعِ مِلَّتِهِ كَانَ كَأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا فَصَلَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَبَيْنَ
وَوَقَعَ لَنَا بِعُلُوٍّ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَله شَاهد بِإِسْنَاد حسن مُرْسل فِي مُصَنف بن أبي شيبَة بَاب مَا قيل فِي درع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث أما خَالِد فقد احْتبسَ أدراعه هُوَ طرف من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أسْندهُ الْمُؤلف فِي الزَّكَاة وَرِوَايَة وهيب عَن خَالِد وَصلهَا فِي التَّفْسِير وَحَدِيث يعلى عَن الْأَعْمَش وَصله فِي السّلم وَحَدِيث مُعلى وَصله فِي الاستقراض بَاب الدُّعَاء على الْمُشْركين بالهزيمة رِوَايَة يُوسُف بن إِسْحَاق وَصلهَا فِي الطَّهَارَة وَرِوَايَة شُعْبَة وَصلهَا فِي المبعث بَاب دَعْوَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى إِلَى الْإِسْلَام حَدِيث عمر وَصله الْمُؤلف فِي الزَّكَاة وَحَدِيث بن عمر وَصله فِي الْإِيمَان بَاب الْخُرُوج آخر الشَّهْر رِوَايَة كريب عَن بن عَبَّاس وَصلهَا فِي الْحَج بَاب التوديع حَدِيث بن وهب عَن عَمْرو وَصله النَّسَائِيّ والإسماعيلي بَاب من غزا وَهُوَ حَدِيث عهد بعرس فِيهِ جَابر أَشَارَ بذلك إِلَى حَدِيث جَابر فِي قصَّة جمله وَفِيه قَوْله فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي عروس وَهُوَ مَوْصُول عِنْده قبل بِبَاب بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة وَصله الْمُؤلف فِي أَخْبَار الْأَنْبِيَاء بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصرت بِالرُّعْبِ حَدِيث جَابر وَصله الْمُؤلف فِي الطَّهَارَة وَالصَّلَاة وَالْخمس بَاب كَرَاهِيَة السّفر بالمصاحف رِوَايَة مُحَمَّد بن بشر أخرجهَا إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده عَنهُ وَرِوَايَة بن إِسْحَاق وَصلهَا أَحْمد بن حَنْبَل فِي مُسْنده عَن يزِيد بن هَارُون عَنهُ بَاب التَّكْبِير عِنْد الْحَرْب مُتَابعَة على عَن سُفْيَان وَصلهَا الْمُؤلف فِي عَلَامَات النُّبُوَّة بَاب السرعة فِي السّير حَدِيث أبي حميد وَصله الْمُؤلف فِي أَوَاخِر الْحَج بَابُ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً فِيهِ حَدِيث ثُمَامَة يُشِيرُ إِلَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ آثال وَقد وَصله فِي الْمَغَازِي وَغَيرهَا بَاب السّير وَحده رِوَايَة أبي نعيم وَقعت مَوْصُولَة فِي أَكثر الرِّوَايَات من طَرِيق أبي ذَر الْهَرَوِيّ وَغَيره بَاب لَا تمنوا لِقَاء الْعَدو رِوَايَة أبي عَامر الْعَقدي وَصلهَا مُسلم وَالنَّسَائِيّ بَاب مَا يجوز من الاحتيال رِوَايَة اللَّيْث عَن عقيل وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ بَاب الرجز فِي الْحَرْب حَدِيث سهل وَأنس وصلهما الْمُؤلف فِي قصَّة الخَنْدَق فِي الْمَغَازِي وَحَدِيث يزِيد وَهُوَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَصله فِي الْمَغَازِي والدعوات وَغير مَوضِع بَاب من قَالَ خُذْهَا وَأَنا بن فلَان حَدِيث سَلمَة وَصله فِي الْمَغَازِي بَاب فدَاء الْمُشْركين رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن طهْمَان تقدم الْكَلَام عَلَيْهَا فِي الصَّلَاة فِي ذكر الْمَسَاجِد بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْيَهُود أَسْلمُوا تسلموا رِوَايَة المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة وَصلهَا الْمُؤلف فِي الْجِزْيَة وَغَيرهَا بَاب كِتَابَة الإِمَام النَّاس رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش وَصلهَا أَحْمد بن حَنْبَل فِي مُسْنده عَنهُ وأخرجها مُسلم بَاب من غلب على الْعَدو فَأَقَامَ ثَلَاثًا مُتَابعَة معَاذ وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ وَوَقعت لنا بعلو فِي فَوَائِد أبي الْحُسَيْن بن بَشرَان ومتابعة عبد الْأَعْلَى بن عبد الْأَعْلَى وَصلهَا مُسلم بَاب من قسم الْغَنِيمَة فِي غَزْوَة حَدِيث رَافع وَصله الْمُؤلف فِي الشّركَة بَاب إِذا غنم الْمُشْركُونَ مَال الْمُسلم حَدِيث بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَصله بن ماجة بَاب الْغلُول رِوَايَة أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَصلهَا مُسلم وَالطَّبَرَانِيّ فِي المعجم الصَّغِير وَوَقع لنا تَاما فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي بَاب الْقَلِيل من الْغلُول وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعه ثمَّ سَاقه من حَدِيث سَالم بن أبي الْجَعْد فِي قصَّة كركرة قَالَ وَقَالَ بن سَلام كركرة يَعْنِي بِفَتْح الْكَاف وإشار بحرق مَتَاع الغال إِلَى حَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد إِسْنَاده ضَعِيف وَصحح الْمُؤلف فِي التَّارِيخ أَنه مَوْقُوف بَاب الْبشَارَة فِي الْفتُوح حَدِيث مُسَدّد فِي ذكر ذِي الخلصة هُوَ فِي مُسْنَدِهِ رِوَايَةَ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْهُ بَاب مَا يُعْطي البشير حَدِيث كَعْب بن مَالك هُوَ طرف من قصَّة تَوْبَته وَقد وَصله فِي الْمَغَازِي بَاب الطَّعَام عِنْد الْقدوم زِيَادَة معَاذ عَن
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
47
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir