مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
68
حَسَنٍ وَلَفْظُهُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الذَّنْبُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنِ بن عَمْرو مَرْفُوعًا مَا عُوقِبَ رَجُلٌ عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ كَفَّارَةً لِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَإِنَّمَا أَطَلْتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّنِي لَمْ أَرَ مَنْ أَزَالَ اللَّبْسَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْضِيِّ وَاللَّهُ الْهَادِي قَوْلُهُ فَعُوقِبَ بِهِ قَالَ بن التِّينِ يُرِيدُ بِهِ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ وَالْجَلْدَ أَو الرَّجْم فِي الزِّنَى قَالَ وَأَمَّا قَتْلُ الْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ عُقُوبَةٌ مَعْلُومَةٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ قَتْلَ النَّفْسِ فَكَنَّى عَنْهُ قُلْتُ وَفِي رِوَايَةِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَعُوقِبَ بِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تكون الْعقُوبَة حدا أَو تعزيرا قَالَ بن التِّينِ وَحُكِيَ عَنِ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرِهِ أَنَّ قَتْلَ الْقَاتِلِ إِنَّمَا هُوَ رَادِعٌ لِغَيْرِهِ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَالطَّلَبُ لِلْمَقْتُولِ قَائِمٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ حَقٌّ قُلْتُ بَلْ وَصَلَ إِلَيْهِ حق وَأي حَقٍّ فَإِنَّ الْمَقْتُولَ ظُلْمًا تُكَفَّرُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ بِالْقَتْلِ كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي صَحَّحَهُ بن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَعَنِ بن مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نَحْوُهُ وَلِلْبَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا لَا يَمُرُّ الْقَتْلُ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ فَلَوْلَا الْقَتْلُ مَا كُفِّرَتْ ذُنُوبُهُ وَأَيُّ حَقٍّ يَصِلُ إِلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا وَلَوْ كَانَ حَدُّ الْقَتْلِ إِنَّمَا شُرِعَ لِلرَّدْعِ فَقَطْ لَمْ يُشْرَعِ الْعَفْوُ عَنِ الْقَاتِلِ وَهَلْ تَدْخُلُ فِي الْعُقُوبَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَصَائِبُ الدُّنْيَوِيَّةُ مِنَ الْآلَامِ وَالْأَسْقَامِ وَغَيْرِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَدُلُّ لِلْمَنْعِ قَوْلُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَصَائِبَ لَا تُنَافِي السَّتْرَ وَلَكِنْ بَيَّنَتِ الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ أَنَّ الْمَصَائِبَ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهَا تُكَفِّرُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ كَفَّارَةٌ لِلذَّنْبِ وَلَوْ لَمْ يَتُبِ الْمَحْدُودُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنَ التَّوْبَةِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلٌ للمعتزلة وَوَافَقَهُمْ بن حَزْمٍ وَمِنَ الْمُفَسِّرِينَ الْبَغَوِيُّ وَطَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ وَاسْتَدَلُّوا بِاسْتِثْنَاءِ مَنْ تَابَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ وَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ فِي عُقُوبَةِ الدُّنْيَا وَلِذَلِكَ قُيِّدَتْ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ زَادَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَهُوَ إِلَى الله قَالَ الْمَازِني فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالذُّنُوبِ وَرَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ يُوجِبُونَ تَعْذِيبَ الْفَاسِقِ إِذَا مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ وَلَمْ يَقُلْ لَا بُدَّ أَنْ يُعَذِّبَهُ وَقَالَ الطِّيبِيُّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَفِّ عَنِ الشَّهَادَةِ بِالنَّارِ عَلَى أَحَدٍ أَوْ بِالْجَنَّةِ لِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ بِعَيْنِهِ قُلْتُ أَمَّا الشِّقُّ الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ إِنَّمَا تُسْتَفَادُ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ يَشْمَلُ مَنْ تَابَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ وَقَالَ بِذَلِكَ طَائِفَةٌ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ تَابَ لَا يَبْقَى عَلَيْهِ مُؤَاخَذَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لَهُ هَلْ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ أَوْ لَا وَقِيلَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ وَمَا لَا يَجِبُ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ أَتَى مَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَتُوبَ سِرًّا وَيَكْفِيَهُ ذَلِكَ وَقِيلَ بَلِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ وَيَعْتَرِفَ بِهِ وَيَسْأَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ كَمَا وَقَعَ لِمَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ وَفَصَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِالْفُجُورِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِنَ بِتَوْبَتِهِ وَإِلَّا فَلَا تَنْبِيهٌ زَادَ فِي رِوَايَةِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا يَنْتَهِبُ وَهُوَ مِمَّا يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي أَنَّ الْبَيْعَةَ مُتَأَخِّرَةٌ لِأَنَّ الْجِهَادَ عِنْدَ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ وَالْمُرَادُ بِالِانْتِهَابِ مَا يَقَعُ بَعْدَ الْقِتَالِ فِي الْغَنَائِمِ وَزَادَ فِي رِوَايَتِهِ أَيْضًا وَلَا يَعْصِي بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مَا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ وُفُودِ الْأَنْصَارِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ وَوَقَعَ عِنْدَهُ وَلَا يَقْضِي بِقَافٍ وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ وَقَدْ تَكَلَّفَ بَعْضُ النَّاسِ فِي تَخْرِيجِهِ وَقَالَ إِنَّهُ نَهَاكُمْ
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أم حَارِثَة جرحت إنْسَانا الحَدِيث وَأَصله عِنْد الْمُؤلف من رِوَايَة حميد عَن أنس بِلَفْظ لطمت إنْسَانا أَو كسرت ثنية جَارِيَة وَيُشبه أَن يَكُونَا وَاقِعَتَيْنِ بَاب الْقسَامَة حَدِيث الْأَشْعَث وَصله الْمُؤلف فِي الْأَحْكَام بَاب إِذا لطم الْمُسلم يَهُودِيّا حَدِيث أبي هُرَيْرَة أسْندهُ الْمُؤلف فِي قصَّة مُوسَى فِي فَضَائِل الْأَنْبِيَاء بَاب مَا جَاءَ فِي المتأولين رِوَايَة اللَّيْث عَن يُونُس وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ وَرِوَايَة هشيم عَن حُصَيْن وَصلهَا فِي الْجِهَاد كتاب الْإِكْرَاه وَترك الْحِيَل حَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ مضى القَوْل فِيهِ فِي الطَّلَاق بَاب يَمِين الرجل حَدِيث الْمُسلم أَخُو الْمُسلم وَصله الْمُؤلف فِي الْبَاب وَحَدِيث قَالَ إِبْرَاهِيم لامْرَأَته هَذِه أُخْتِي وَصله فِي الْمَظَالِم وَغَيرهَا بَاب إِذا غصب جَارِيَة حَدِيث أَمْوَالكُم عَلَيْكُم حرَام وَصله الْمُؤلف فِي الْإِيمَان وَالْحج وَحَدِيث لكل غادر لِوَاء وَصله فِي الْبَاب بَاب احتيال الْعَامِل حَدِيث بيع الْمُسلم لَا دَاء وَلَا خبثه تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْبيُوع من حَدِيث العداء بن خَالِد كتاب التَّعْبِير بَاب الرُّؤْيَا الصَّالِحَة رِوَايَة ثَابت وَصلهَا مُسلم وَرِوَايَة حميد وَصلهَا أَحْمد وَرِوَايَة إِسْحَاق بن عبد الله وَصلهَا الْمُؤلف بعد بَاب وَرِوَايَة شُعَيْب بن الحبحاب وَصلهَا بن مَنْدَه فِي كتاب الرّوح لَهُ وَوَقعت لنا بعلو فِي الرَّابِع من حَدِيث أبي جَعْفَر الرزاز بَاب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَابعَة يُونُس وبن أخي الزُّهْرِيّ عَن الزُّهْرِيّ وَصلهَا مُسلم بَاب رُؤْيا اللَّيْل حَدِيث سَمُرَة وَصله بعد قَلِيل بِطُولِهِ ومتابعة سُلَيْمَان بن كثير عَن الزُّهْرِيّ وَصلهَا مُسلم وَوَقعت لنا بعلو فِي مُسْند الدَّارمِيّ ومتابعة بن أخي الزُّهْرِيّ عَنهُ فِي الزهريات للذهلي ومتابعة سُفْيَان بن حُسَيْن وَصلهَا أَحْمد فِي مُسْنده وَرِوَايَة الزبيدِيّ وَصلهَا مُسلم وَرِوَايَة شُعَيْب وَإِسْحَاق بن يحيى فِي الزهريات وَرِوَايَة معمر وَصلهَا مُسلم وأخرجها إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده مُبينًا بَاب الْقَيْد فِي النّوم رِوَايَة قَتَادَة وَصلهَا مُسلم وَرِوَايَة يُونُس وَصلهَا الْبَزَّار وَرِوَايَة هِشَام وَصلهَا أَحْمد وَإِسْحَاق فِي مسنديهما وَمُسلم وَوَقعت لنا بعلو فِي أمالي أبي بكر النجاد وَرِوَايَة أبي هِلَال لم أرها وَقد بيّنت مَوضِع الإدراج فِيهِ فِي كتابي فِي المدرج بَاب نزع المَاء من الْبِئْر حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَصله الْمُؤلف فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ بَاب من كذب فِي حلمه رِوَايَة قُتَيْبَة عَن أبي عوَانَة وَقعت لنا فِي نُسْخَة قُتَيْبَة رِوَايَة النَّسَائِيّ عَنهُ وَرِوَايَة شُعْبَة وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ ومتابعة هِشَام عَن عِكْرِمَة الْمَوْقُوفَة لم أرها كتاب الْفِتَن حَدِيث عبد الله بن زيد وَصله الْمُؤلف فِي الْمَغَازِي وَحَدِيث سَتَرَوْنَ بعدِي أمورا تنكرونها وَصله الْمُؤلف فِي الْبَاب بعده بَاب ظُهُور الْفِتَن رِوَايَة شُعَيْب وَصلهَا الْمُؤلف فِي الْأَدَب وَرِوَايَة يُونُس وَصلهَا مُسلم وَرِوَايَة اللَّيْث وَصلهَا الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَرِوَايَة بن أخي الزهيري وَصلهَا الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط أَيْضا وَرِوَايَة أبي عوَانَة عَن عَاصِم لم أرها بَاب إِذا التقي المسلمان بسيفيهما رِوَايَة مُؤَمل وَهُوَ بن إِسْمَاعِيل عَن حَمَّاد بن زيد وَصلهَا أَحْمد فِي مُسْنده وَرِوَايَة معمر وَصلهَا مُسلم وَالنَّسَائِيّ والإسماعيلي وَرِوَايَة بكار بن عبد الْعَزِيز وَصلهَا الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرِوَايَة غنْدر أخرجهَا أَحْمد عَنهُ وَمُسلم وَرِوَايَة سُفْيَان الْمَوْقُوفَة عَن مَنْصُور وَصلهَا النَّسَائِيّ بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ رِوَايَة اللَّيْث عَن أبي الْأسود تقدّمت فِي سُورَة النِّسَاء بَاب
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
68
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir