مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
184
لِلْخَرَابِ» ) . لَا لِلتَّعْلِيلِ إِذْ يَلْزَمُ جَوَازُ التَّسَلُّطِ بِغَيْرِ ذَلِكَ ظَاهِرًا؛ أَيْ: مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ لِفِسْقِهِ أَوْ لِكُفْرِهِ يَرْفَعُ مَرْتَبَتَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يُحَكِّمُهُ فِيهِمْ، كَمَا فَعَلَ كَثِيرٌ مِنْ حُكَّامِ الْجُورِ بِرَفْعِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْفَسَقَةِ عَلَى الْعُدُولِ الْمُبَرَّزِينَ، وَيُذِلُّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ بِأَنْ يُخَفِّضَ مَرَاتِبَ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ أَوْ نَحْوِهُمْ (وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ) : بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَالرَّاءِ يُرِيدُ حَرَمَ مَكَّةَ؛ بِأَنْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا لَا يَحِلُّ فِيهِ مِنَ الِاصْطِيَادِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ، وَدُخُولِهِ بِلَا إِحْرَامٍ، كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ. وَضَمُّ الْحَاءِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ حُرْمَةٍ تَصْحِيفٌ كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ، وَنَقَلَ مِيرَكُ شَاهْ عَنِ التَّخْرِيجِ أَنَّهُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ بِفَتْحِهِمَا، وَمَا قَدَّمْنَا أَعَمُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ كَمَا قَالَ، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ اهـ.
وَالنُّسْخَتَانِ صَحِيحَتَانِ، لَكِنْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى قَوْلَهُ: وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ) أَيْ: مِنْ إِيذَائِهِمْ، وَتَرْكِ تَعْظِيمِهِمْ، وَالْعِتْرَةُ: الْأَقَارِبُ الْقَرِيبَةُ، وَهُمْ أَوْلَادُ فَاطِمَةَ وَذَرَارِيُّهُمْ، وَتَخْصِيصُ ذِكْرِ الْحَرَمِ وَالْعِتْرَةِ وَكُلِّ مُسْتَحِلِّ مُحَرَّمٍ مَلْعُونٌ لِشَرَفِهِمَا، وَإِنَّ أَحَدَهُمَا مَنْسُوبٌ إِلَى اللَّهِ، وَالْآخَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَعَلَى هَذَا مِنْ: فِي (مِنْ عِتْرَتِي ابْتِدَائِيَّةٌ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بَيَانِيَّةً؛ بِأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفِيهِ تَعْظِيمُ الْجُرْمِ الصَّادِرِ عَنْهُمْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَهَذَا كَافِرٌ إِذْ يَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ مَنِ اسْتَبَاحَ مُحَرَّمًا بِالْإِجْمَاعِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَفَرَ، بَلْ قَالَ كَثِيرُونَ: لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ ضَرُورَةً (وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي) أَيِ: الْمُعْرِضُ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ بَعْضِهَا اسْتِخْفَافًا وَقِلَّةَ مُبَالَاةٍ كَافِرٌ وَمَلْعُونٌ، وَتَارِكُهَا تَهَاوُنًا، وَتَكَاسُلًا لَا عَنِ اسْتِخْفَافٍ عَاصٍ، وَاللَّعْنَةُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ؛ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَالْخَاءِ (وَرَزِينٌ) أَوْ: وَرَوَاهُ رَزِينٌ (فِي كِتَابِهِ) . أَيِ: الَّذِي جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الصِّحَاحِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُوَفِّ بِذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ حَتَّى الْمَوْضُوعَ كَخَبَرِ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَالرَّغَائِبِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَفِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ، وَالْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ.
110 - وَعَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً» ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
110 - (وَعَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ، وَكَسْرِ الْمِيمِ السُّلَمِيِّ، عِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ، لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِذَا قَضَى اللَّهُ) أَيْ: أَرَادَ، أَوْ قَدَّرَ، أَوْ حَكَمَ (لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ) : وَهُوَ فِي غَيْرِهَا (جَعَلَ) أَيْ: أَظْهَرَ اللَّهُ (لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً) أَيْ: فَيَأْتِيهَا، وَيَمُوتُ فِيهَا إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34] (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ لِمَطَرٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ. وَفِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ": ( «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً» ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ بِفَتْحِ الْمُهْمِلَةِ، وَتَشْدِيدِ الزَّايِ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
184
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir