responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 349
بَعْضِ النُّسَخِ مُقْبِلًا مَنْصُوبًا عَلَى الْحَالِ يَعْنِي حَالَ كَوْنِهِ مُتَوَجِّهًا، وَكَوْنُهُ مَرْفُوعًا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ إِمَّا صِفَةٌ لِمُسْلِمٍ عَلَى أَنَّ مِنْ زَائِدَةٌ فَفِيهِ فَصْلٌ، وَإِمَّا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ، وَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ لِعَدَمِ الْوَاوِ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ مِنْ قَبِيلِ فُوهٍ إِلَى فِي، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ مُبَالَغَةً اهـ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ صِفَةُ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ الْفَصْلُ أَجْنَبِيًّا (إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) أَيْ: إِنَّهُ تَعَالَى يُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ بِحَيْثُ لَا يُخَالِفُ وَعْدَهُ أَلْبَتَّةَ كَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

289 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» . هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحِمْيَرِيُّ فِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ. وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ فِي آخِرِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» .
وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُحْيِي السُّنَّةِ فِي الصِّحَاحِ: ( «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ» ) إِلَى آخِرِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي (جَامِعِهِ) بِعَيْنِهِ إِلَّا كَلِمَةَ (أَشْهَدُ) فِي (أَنَّ مُحَمَّدًا) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
289 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) : رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَا مِنْكُمْ) : مِنْ بَيَانِيَّةٌ، وَقِيلَ تَبْعِيضِيَّةٌ وَهُوَ حَالٌ عَلَى ضَعْفٍ (مِنْ أَحَدٍ) : الَّذِي هُوَ مُبْتَدَأٌ عَلَى رَأْيِ سِيبَوَيْهِ، وَمِنْ زَائِدَةٌ (يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ) : مِنَ الْإِبْلَاغِ (- أَوْ فَيُسْبِغُ -) : مِنَ الْإِسْبَاغِ، وَهُوَ لِلشَّكِّ (الْوَضُوءَ) : بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَقِيلَ بِالضَّمِّ أَيْ: مَاءُ الْوُضُوءِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ هُنَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ: أَنْ يَأْتِيَ بِوَاجِبَاتِهِ وَيَحْتَمِلَ مُكَمِّلَاتِهِ اهـ. لِأَنَّ عَطْفَ الْإِبْلَاغِ وَالْإِسْبَاغِ عَلَى التَّوَضُّؤِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِرَادَةِ الْمُكَمِّلَاتِ فَإِنَّ أَصْلَ الْوُضُوءِ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الْوَاجِبَاتِ (ثُمَّ يَقُولُ) : أَيْ: عَقِيبَ وُضُوئِهِ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) قَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْلُ الشَّهَادَتَيْنِ عُقَيْبِ الْوُضُوءِ إِشَارَةٌ إِلَى إِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَطَهَارَةُ الْقَلْبِ مِنَ الشِّرْكِ وَالرِّيَاءِ بَعْدَ طَهَارَةِ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ. قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عَقِيبَ الْوُضُوءِ كَلِمَتَا الشَّهَادَةِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِمَا مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيُّ ( «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» ) وَيُضَمُّ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي كِتَابِ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرْفُوعًا: ( «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» ) قَالَ أَصْحَابُنَا: وَتُسْتَحَبُّ هَذِهِ الْأَذْكَارُ لِلْمُغْتَسِلِ أَيْضًا اهـ.
(وَفِي رِوَايَةٍ) : أَيْ: لِمُسْلِمٍ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ) : أَيْ: وَاحِدًا بِالذَّاتِ مُنْفَرِدًا بِالصِّفَاتِ (لَا شَرِيكَ لَهُ) فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ (وَأَشْهَدُ) : وَلَعَلَّ تَكْرَارَهُ هُنَا لِطُولِ الْفَصْلِ (أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ) الْأَفْضَلُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي (أَفْرَادِ مُسْلِمٍ) وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي (جَامِعِ الْأُصُولِ) وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ فِي آخِرِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ ( «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» ) . وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُحْيِي السُّنَّةِ فِي الصِّحَاحِ: ( «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ» ) إِلَى آخِرِهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي (جَامِعِهِ) بِعَيْنِهِ إِلَّا كَلِمَةَ (أَشْهَدُ) قَبْلَ (أَنَّ مُحَمَّدًا) (وَرَسُولُهُ) : الْأَكْمَلُ (إِلَّا فُتِحَتْ) : بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ (لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ) : بِالرَّفْعِ (يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ) : الْأَظْهَرُ أَنَّهَا اسْتِئْنَافِيَّةٌ لِصِحَّةِ قِيَامِ " لِيَدْخُلَ " مَقَامَهَا. قِيلَ: فَيُخَيَّرُ إِظْهَارًا لِمَزِيدِ شَرَفِهِ، لَكِنَّهُ لَا يُلْهَمُ إِلَّا اخْتِيَارَ الدُّخُولِ مِنَ الْبَابِ الْمُعَدِّ لِعَامِلِي نَظِيرِ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِهِ كَالرَّيَّانِ لِلصَّائِمِينَ. (هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي إِفْرَادِ مُسْلِمٍ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ.
(وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ) : لَا يُنَافِي مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ يُسَمِّينِي مُحْيِي الدِّينِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّوَاضُعِ (النَّوَوِيُّ) : بِوَاوَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُونَ النَّوَاوِيُّ بِالْأَلِفِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى نَوَى قَرْيَةٌ قُرْبَ دِمَشْقَ كَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ (فِي آخِرِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ) : مُتَعَلِّقٌ بِآخِرِ وَهُوَ مَعْلُومٌ، وَقِيلَ مَجْهُولٌ أَيْ: عَلَى وَقْفِهِ (وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ) هَذَا مَذْكُورُ النَّوَوِيِّ ( «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست