مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
401
387 - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَقَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
387 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَقَدْ أَكْثَرْتُ " بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ " عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ ": أَيْ: فِي شَأْنِ السِّوَاكِ وَأَمْرِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفَائِدَةُ هَذَا الْكَلَامِ مَعَ كَوْنِهِمْ عَالِمِينَ بِهِ إِظْهَارُ الِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ، وَقَوْلُهُ: أَكْثَرْتُ مَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ أَطْنَبْتُ الْكَلَامَ فِي السِّوَاكِ كَائِنًا عَلَيْكُمُ اهـ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَلَى صِلَةٌ لِلْإِكْثَارِ، وَالتَّقْدِيرُ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمُ الْأَمْرَ وَالْوَصِيَّةَ فِي حَقِّ السِّوَاكِ. وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: أُكْثِرْتُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَجْهُولِ) أَيْ بُولِغْتُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
388 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ أَنْ كَبِّرْ، أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
388 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ» ) : أَيْ: يَسْتَاكُ. فِي النِّهَايَةِ: الِاسْتِنَانُ اسْتِعْمَالُ السِّوَاكِ افْتِعَالٌ مِنَ الْأَسْنَانِ أَيْ يُمَرُّ عَلَيْهَا. وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: قِيلَ: مَأْخُوذٌ مِنَ السِّنِّ بِكَسْرِ السِّينِ، وَقِيلَ: مِنَ السَّنِّ بِفَتْحِهَا يُقَالُ: سَنَنْتُ الْحَدِيدَ أَيْ حَكَكْتُ الْحَجَرَ حَتَّى يَتَحَدَّدَ وَالْمِسَنُّ الْحَجَرُ الَّذِي يُحَدُّ بِهِ ( «وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ» ) : أَيْ: سِنًّا أَوْ فَضْلًا وَإِنَّمَا اقْتَصَرْنَا فِي الْأَوَّلِ عَلَى قَوْلِنَا سِنًّا لِنُقَابِلَهُ بِالْأَصْغَرِ (فَأُوحِيَ إِلَيْهِ) : أَيْ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمِيلَ إِلَى الْآخَرِ فَيَكُونُ تَأْكِيدًا لِلْوَحْيِ الْمَنَامِي أَوْ بَعْدَ إِرَادَتِهِ لِمُقْتَضَى مَا هُوَ تَقْدِيمُ الْأَصْغَرِ فَتَكُونُ الْقَضِيَّةُ وَاحِدَةً (فِي فَضْلِ السِّوَاكِ) : أَيْ: فَضِيلَتِهِ وَزِيَادَتِهِ (أَنْ كَبِّرْ) : هُوَ الْمُوحَى بِهِ ( «أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا» ) . الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِيهِ تَقْدِيمٌ حَقِّ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَاضِرِينَ فِي السَّلَامِ وَالشَّرَابِ وَالطِّيبِ وَنَحْوِهَا. قُلْتُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ عَلَى الْيَمِينِ. قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ سِوَاكِ الْغَيْرِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَتَقَذَّرُ إِلَّا أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَغْسِلَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يُعِيرَهُ: مَحَلُّ التَّقْذِرَةِ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَمَّا هُوَ فَمَحْمَلُ التَّبَرُّكِ عِنْدَ كُلِّ مُؤْمِنٍ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يُنَافِي الْغَسْلَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: ثُمَّ يُنَاوِلُهُ بَدَلَ ثُمَّ يُعِيرُهُ، هَذَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ حِكَايَةِ الْمَنَامِ وَإِلَّا يُشْكِلُ تَعَدُّدُ الْوَحْيِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ مَنَامَ الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)
389 - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
389 - (وَعَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " تَفْضُلُ الصَّلَاةُ: أَيْ: تَزِيدُ فِي الْفَضِيلَةِ وَزِيَادَةِ الْمَثُوبَةِ " الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا ": أَيْ عِنْدَ الْوُضُوءِ " «عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ» " مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَوْ ظَرْفٌ أَيْ: تَفْضُلُ مِقْدَارَ سَبْعِينَ. وَقَوْلُهُ " ضِعْفًا " تَمْيِيزٌ أُرِيدَ بِهِ مِثْلَ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ. فِي الْقَامُوسِ: ضِعْفُ الشَّيْءِ بِالْكَسْرِ مِثْلُهُ أَوِ الضِّعْفُ الْمِثْلُ إِلَى مَا زَادَ اهـ. وَاخْتَارَ ابْنُ حَجَرٍ الْأَخِيرَ وَالْأَظْهَرُ هُوَ الْأَوَّلُ، ثُمَّ لَا يُشْكِلُ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّ «صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ، مَعَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ عَيْنٍ عِنْدَ غَيْرِنَا لِإِمْكَانِ أَنْ تَكُونَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ تُسَاوِي كَثِيرًا مِنَ السَّبْعِينَ، وَأَمَّا الْجَوَابُ بِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْفَرْضِ كَالسَّلَامِ وَرَدِّهِ وَكَإِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَإِبْرَائِهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُمَا حَصَّلَا مَصْلَحَةَ الْفَرْضِ وَزِيَادَةً (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي: " شُعَبِ الْإِيمَانِ " وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: «صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ» كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَّامِ، وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يُؤَيِّدُهُ مَا اخْتَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الضِّعْفَ بِمَعْنَى الْمِثْلِ إِذِ الْأَحَادِيثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَالْحَمْلُ عَلَى أَنَّ الضِّعْفَ هُوَ وَمِثْلُهُ ثُمَّ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْكَثِيرِ بَعْدَ إِعْلَامِهِ بِالْقَلِيلِ خِلَافُ الظَّاهِرِ. قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ: فِي هَذَا الْخَبَرِ شَيْءٌ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ كَذَا قَالَ وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ إِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ، وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَخْرَجَهُمَا أَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادَيْنِ جَيِّدَيْنِ حَسَنَيْنِ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
401
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir