مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
44
إِشَارَةً إِلَى الْأَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ فَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَ اتِّقَاءَ السَّيِّئَاتِ، وَالزُّهْدَ فِي الْمُبَاحَاتِ، وَتَرْكَ الْفُضُولَاتِ، وَالْعَمَلَ بِالنِّيَّاتِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ. وَرُوِيَ عَنْهُ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ثُلُثُ الْإِسْلَامِ، أَوْ ثُلُثُ الْعِلْمِ، وَوَجَّهَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ كَسْبَ الْعَبْدِ إِمَّا بِقَلْبِهِ كَالنِّيَّةِ، أَوْ بِلِسَانِهِ، أَوْ بِبَقِيَّةِ جَوَارِحِهِ، وَالْأَوَّلُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَلْ أَرْجَحُهَا؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بِانْفِرَادِهَا، وَهَذَا وَجْهُ خَيْرٍ ( «نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ» ) ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبْلَغَ، وَفِي أُخْرَى زِيَادَةُ: ( «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعْطِي الْعَبْدَ عَلَى نِيَّتِهِ مَا لَا يُعْطِيهِ عَلَى عَمَلِهِ» ) ، وَذَلِكَ أَنَّ النِّيَّةَ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَالْعَمَلُ يُخَالِطُهُ الرِّيَاءُ، وَلَهُ طُرُقٌ ضَعِيفَةٌ يَتَقَوَّى بِمَجْمُوعِهَا، وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ: ( «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً، وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةً» ) الْمُوهِمُ أَنَّ الْعَمَلَ خَيْرٌ مِنْهَا لِأَنَّ كِتَابَةَ الْعَشْرِ لَيْسَتْ عَلَى الْعَمَلِ وَحْدَهُ بَلْ مَعَهَا؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، وَهُوَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا، وَلِهَذَا يُثَابُ عَلَى النِّيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ فَانْقَلَبَ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلًا عَلَى خَيْرِيَّتِهَا، وَظَهَرَ فَسَادُ مَا قِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ النِّيَّةَ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ بِلَا نِيَّةٍ لَا مَعَهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنَّ الشَّيْءَ خَيْرٌ مِنْ نَفْسِهِ مَعَ غَيْرِهِ، وَالْعَجَبُ مِنَ ابْنِ حَجَرٍ حَيْثُ ذَكَرَ هَذَا الْقِيلَ، وَقَرَّرَهُ بِالتَّعْلِيلِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَمِنْ خَيْرِيَّتِهَا عَلَى الْعَمَلِ أَنَّهَا تَقْتَضِي التَّخْلِيدَ فِي الْجَنَّةِ، أَوِ النَّارِ إِذِ الْمُؤْمِنُ نَاوٍ الْإِيمَانَ دَائِمًا، وَالْكَافِرُ نَاوٍ الْكُفْرَ دَائِمًا فَقُوبِلَ التَّأْبِيدُ بِالتَّأْبِيدِ، وَلَوْ نُظِرَ لِلْعَمَلِ لَكَانَ الثَّوَابُ، أَوِ الْعِقَابُ لِقَدْرِ مُدَّتِهِ فَمَدْخُولٌ وَمَعْلُولٌ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ نِيَّةُ الْكَافِرِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، بَلْ مَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّ عَمَلَ الْكَافِرِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ، نَعَمْ ذَكَرُوا فِي جَانِبِ الْجَنَّةِ أَنَّ دُخُولَهَا بِالْإِيمَانِ، وَدَرَجَاتِهَا بِالْأَعْمَالِ، وَخُلُودَهَا بِالنِّيَّةِ، أَوْ مِنْ بَابِ الْإِفْضَالِ فَلَا إِشْكَالَ، وَأَمَّا دُخُولُ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ فَلِكُفْرِهِمْ، وَدَرَكَاتُهَا عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمُ السَّيِّئَةِ فَكَانَ مُقْتَضَى الْعَقْلِ فِي ظَاهِرِ الْعَدْلِ أَنَّ الْكَافِرَ الَّذِي عَاشَ فِي الدُّنْيَا مِائَةَ سَنَةٍ مَثَلًا أَنْ يُعَذَّبَ قَدْرَهَا، فَقَالُوا: التَّخْلِيدُ فِي مُقَابَلَةِ نِيَّتِهِ مِنَ التَّأْبِيدِ فَإِنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ عَاشَ أَبَدَ الْآبَادِ لَاسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ الْمُعْتَادِ، ثُمَّ قِيلَ: ضَمِيرُ عَمَلِهِ الْكَافِرِ مَعْهُودٌ، وَهُوَ السَّابِقُ كَبِنَاءِ قَنْطَرَةٍ عَزَمَ مُسْلِمٌ عَلَى بِنَائِهَا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ خَيْرَ لَيْسَتْ بِمَعْنَى أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ: وَالْمَعْنَى النِّيَّةُ خَيْرٌ مِنْ جُمْلَةِ الْخَيْرَاتِ سَاقِطٌ عَنِ الِاعْتِبَارِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي النِّيَّةِ السَّيِّئَةِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا عِقَابَ عَلَيْهَا إِلَّا إِنِ انْضَمَّ إِلَيْهَا عَزْمٌ، أَوْ تَصْمِيمٌ أَيْ: عَزْمٌ عَلَى الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ، أَوْ تَصْمِيمٌ عَلَى أَنَّهُ سَيَفْعَلُ، وَفِيهِ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَكُونَ إِلَّا مَعَ الْعَزِيمَةِ: وَإِلَّا فَمَعَ التَّرَدُّدِ تُسَمَّى خَطْرَةً، وَهِيَ مَرْفُوعَةٌ بِالْإِجْمَاعِ. قَالَ فِي الْمَدَارِكِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 284] الْآيَةَ، وَلَا تَدْخُلُ الْوَسَاوِسُ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ فِيمَا يُخْفِيهِ الْإِنْسَانُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ الْخُلُوُّ عَنْهُ، وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَكِنْ مَا اعْتَقَدَهُ، وَعَزَمَ عَلَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَزْمَ الْكُفْرِ كُفْرٌ، وَخَطْرَةَ الذُّنُوبِ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ مَعْفُوٌّ عَنْهَا، وَعَزْمَ الذَّنْبِ إِذَا نَدِمَ عَلَيْهِ، وَرَجَعَ عَنْهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بَلْ يُثَابُ، فَأَمَّا إِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ مُنِعَ عَنْهُ بِمَانِعٍ لَا بِاخْتِيَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةَ فِعْلِهِ أَيْ: بِالْعَزْمِ عَلَى الزِّنَا لَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةَ الزِّنَا، وَهَلْ يُعَاقَبُ عُقُوبَةَ عَزْمِ الزِّنَا؟ قِيلَ: لَا، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: ( «إِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ» ) . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ فِي الْخَطْرَةِ دُونَ الْعَزْمِ، وَأَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْعَزْمِ ثَابِتَةٌ، وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ، وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحُلْوَانِيُّ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ} [النور: 19] الْآيَةَ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنْ قُلْتَ: وَنِيَّةُ الْحَسَنَةِ كَذَلِكَ قَلْتُ: فَرَّقَ بِأَنَّ نَاوِيَ الْحَسَنَةِ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَعَلَى نِيَّتِهَا، وَنَاوِي السَّيِّئَةِ إِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى نِيَّتِهَا فَقَطْ. قُلْتُ: لَا حَاجَةَ إِلَى الْفَرْقِ فَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْفَرْقِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ التَّعَدُّدَ الْحَقِيقِيَّ، فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَإِنْ أَرَادَ التَّعَدُّدَ الْحُكْمِيَّ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْكَيْفِيَّةِ دُونَ الْكَمِّيَّةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَمَعْنَى ثَوَابِهِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ أَنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً عَظِيمَةً لَكِنْ بِاعْتِبَارَيْنِ، فَهَذَا جَارٍ فِي السَّيِّئَةِ أَيْضًا. وَمِنْ جُمْلَةِ الْفُرُوعِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِمُكَفِّرٍ يَدِينُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِذْ لَا نِيَّةَ لَهُ، وَيُؤَيِّدُنَا خَبَرُ مُسْلِمٍ فِي «الَّذِي ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ، ثُمَّ وَجَدَهَا، فَقَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّكَ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ) » .
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
44
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir