responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم السنن نویسنده : الخطابي    جلد : 1  صفحه : 176
قلت: في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن الصلاة كما أن التكبير ركن لها وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام لأنه قد عرفه بالألف واللام وعيَّنه كما عيَّن الطهور وعرفه فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يوجب التخصيص كقولك فلان مبيته المساجد تريد أنه لا مبيت له يأوي إليه غيرها.
وفيه دليل أن افتتاح الصلاة لا يكون إلاّ بالتكبير دون غيره من الأذكار.

ومن باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام
قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بَدُنت.
قوله تدركوني إذا رفعت يريد أنه لا يضركم رفع رأس وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائماً قبل أن اسجد وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول. وقوله إني قد بدنت يروى على وجهين أحدهما بدنت بتشديد الدال ومعناه كبر السن يقال بدن الرجل تبدينا إذا أسن والآخر بدُنت مضمومة الدال غير مشدودة ومعناه زياده الجسم واحتمال اللحم. وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم. وكل واحد من كبر السن واحتمال اللحم يثقل البدن ويثبط عن الحركة.

ومن باب التشديد فيمن يرفع رأسه
قبل الإمام أو يضع قبله
قال أبو داود: حدثنا حغص بن عمرحدثنا شعبة عن محمد بن زياد، عَن أبي

نام کتاب : معالم السنن نویسنده : الخطابي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست