responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري نویسنده : حمزة محمد قاسم    جلد : 1  صفحه : 351
والزهري والليث وداود بن علي، والمنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن حزم: " وروينا عن حماد بن سلمة عن الحسن البصري قال: يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث. اهـ، وذلك لأنَّ التيمم بدل مطلق يرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " التيمم وضوء المسلم، ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يُحْدِثْ " أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي ذر، وقال الترمذي حديث حسن صحيح [1] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب: " جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً " والطهور اسم للمطهر، فيدل على أن الحدث يزول بالتيمم زوالاً مؤقتاً إلى غاية وجود الماء، فإذا وجد الماء عاد الحدث [2]. وقال الجمهور " المالكية والشافعية والحنابلة ": التيمم بدل ضروري تستباح به الصلاة مع قيام الحدث بصاحبه كطهارة المستحاضة، لحديث أبي ذر الذي جاء فيه: " فإذا وجدتَ الماء فأمِسَّه جلدك فإنَّه خير لك " ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إن وجده، فهذا يدل على أن الحدث لم يرتفع، لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة، ومما استدلوا به على أن الحدث والجنابة لا يزالان باقيين بعد التيمم ما رواه البخاري عن عمرو ابن العاص رضي الله عنه أنَّه تيمم من الجنابة في شدة البرد فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صليت بأصحابك وأنت جنب "، فقال: بل سمعت الله يقول: (ولا تَقتلوا أنفسكم) الآية فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -: ولم ينكر عليه. ومحل الشاهد قوله - صلى الله عليه وسلم -: " صليت بأصحابك وأنت جنب " فإنَّه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. ولكن هذا الحديث ليس نصاً على بقاء الجنابة بعد التيمم، فقد قال فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي " يمكن أن يجاب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو ابن العاص رضي الله عنه: " صليت وأنت جنب " بأنه قال له ذلك قبل

[1] كما في " نصب الراية " للزيلعي.
(2) " الفقه الإسلامي وأدلته " ج 1 للدكتور وهبة الزحيلي.
نام کتاب : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري نویسنده : حمزة محمد قاسم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست