مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب
نویسنده :
الحوت
جلد :
1
صفحه :
338
انكسف الْقَمَر فِي الْمحرم كَانَ الغلاء والقتال، وَإِذا انكسف فِي صفر كَانَ كَذَا " وَاسْتمرّ هَذَا الْكذَّاب إِلَى دور السّنة وَأَحَادِيث هَذَا الْبَاب كلهَا كذب كَمَا تقدم.
(
وصل
:)
وَمِمَّا يدل على الْوَضع أَيْضا سماجة اللَّفْظ وركاكته كَحَدِيث: " لَو كَانَ الْأرز رجلا لَكَانَ حَلِيمًا " الْمُتَقَدّم فِي بَابه وَنَحْو ذَلِك.
(فَائِدَة:)
سُئِلَ ابْن الْقيم الجوزية هَل تمكن معرفَة الحَدِيث الْمَوْضُوع من غير أَن ينظر فِي سَنَده فَأجَاب أَنه سُؤال عَظِيم وَحَاصِل الْجَواب أَن هَذَا إِنَّمَا يَتَيَسَّر لمن تضلع من السّنة حَتَّى امتزج الصَّحِيح بِلَحْمِهِ وَعرف أَحْوَاله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهَذَا الْجَواب صَحِيح بِالنّظرِ للموضوع الْمُنكر الْمُخَالف للشريعة المطهرة، وَأما الْمَوْضُوع من حَيْثُ هُوَ فَمِنْهُ مَا يُخَالف الشَّرِيعَة وَمِنْه الَّذِي مَعْنَاهُ صَحِيح، وَهَذَا لَا يعرف إِلَّا بِمَعْرِِفَة الْإِسْنَاد فَلَا بُد من النَّقْل، وَقد نقل كل مَا وضع فِي السَّابِق فلتراجع كتب الْقَوْم.
(فَائِدَة:)
اعْلَم أَن قَول الْمُحدثين فلَان مَتْرُوك الحَدِيث أَو تركُوا حَدِيثه أَو حرقوا حَدِيثه يَقْتَضِي عدم الْعَمَل بِمَا انْفَرد بِهِ، وَإِذا تَرَكُوهُ، فإمَّا أَن يكون خَبره صَحِيحا فِي نفس الْأَمر، أَو كذبا لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَة بَينهمَا، فَإِن كَانَ خَبره كذبا فِي نفس الْأَمر فَالْحكم ظَاهر، وَالتّرْك حِينَئِذٍ فِي مَحَله، وَإِن كَانَ خَبره صدقا فِي نفس الْأَمر وَتعلق بِهِ حكم شَرْعِي يطْلب الْعَمَل بِهِ وجوبا أَو ندبا، فَلَا يعْمل بِهِ أَيْضا؛ لأنن أهل الْعلم أطبقوا على عدم الْعَمَل بِخَبَر واه تفرد بِهِ الْمَتْرُوك، بل أطبقوا على عدم الْعَمَل بالضعيف من الْأَحْكَام، وَعَلِيهِ فَيكون خبر الْمَتْرُوك بِمَنْزِلَة الْمَوْضُوع من حَيْثُ الْعَمَل بِهِ وَعدم الْعَمَل بِهِ، وَأما تَسْمِيَة حَدِيثه مَوْضُوعا فَلَا يطيقونها عَلَيْهِ إِلَّا بعد يَقِين أَو غَلَبَة ظن لِأَنَّهُ قد يصدق الكذوب ويروي خَبرا صَحِيحا إِلَّا أَنه لم رد خَبره سقط الْعَمَل بِهِ لعدم الوثوق بِهِ فَكَأَنَّهُ لم يبلغنَا خَبره أصلا.
(فَائِدَة:)
نقل عَن الإِمَام أَحْمد أَنه قَالَ: ثَلَاثَة كتب لَهَا أصل: الْمَغَازِي والملاحم وَالتَّفْسِير، قَالَ الْخَطِيب فِي جَامعه: إِن ذَلِك مَحْمُول على كتب مَخْصُوصَة فِي هَذِه الْمعَانِي الثَّلَاثَة غير مُعْتَمد عَلَيْهَا لعدم عَدَالَة ناقلها وَزِيَادَة الْقصاص فِيهَا، فَأَما كتب الْمَلَاحِم فجميعها بِهَذِهِ الصّفة، وَلم يَصح فِي ذكر الْمَلَاحِم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أَحَادِيث يسيرَة، وَأما كتب التَّفْسِير، فَمن أشهرها كتاب الْكَلْبِيّ، وَمُقَاتِل بن سُلَيْمَان، وَقد قَالَ أَحْمد فِي تَفْسِير الْكَلْبِيّ: من أَوله إِلَى آخِره كذب، قيل لَهُ: أفيحل النّظر
نام کتاب :
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب
نویسنده :
الحوت
جلد :
1
صفحه :
338
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir