responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام نویسنده : ابن دقيق العيد    جلد : 1  صفحه : 302
إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت - يَعْنِي سِتَّة وَسبعين - إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، (فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين) إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن عِنْده إِلَّا أَرْبَعَة من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، [فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة] . وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ (فَفِيهَا) شَاتَان، فَإِذا زَادَت عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاث مائَة فَفِيهَا ثَلَاث [شِيَاه] فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مائَة فَفِي كل مائَة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ

نام کتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام نویسنده : ابن دقيق العيد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست