responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 283
ثُمَّ قَدْ أَجَابَ أَصْحَابُنَا بِثَلَاثَةِ أَجْوَبَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ جِبْرِيلَ إِنَّمَا أَمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِالْمَدِينَةِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ من أمره والثَّانِي أَن أخبارنا أصح وأَكثر رُوَاةً وَالثَّالِثُ أَنَّ فِعْلَهُ لِلْمَغْرِبِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَا يَدُلُّ على ألَا وَقْتَ لَهَا غَيْرَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ قَبْلَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَلَمْ يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرَهُ وَأَمَّا أَمْرُهُ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَلِأَجْلِ الْفَضِيلَةِ
مَسْأَلَةٌ الشَّفَقُ الَّذِي تَجِبُ بِغَيْبُوبَتِهِ الْعِشَاءُ هُوَ الْحمرَة وقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ الْبيَاض لنا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ وَقَدْ سَبَقَ إِسْنَادِهِ وَفِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةُ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَالْمُرَادُ الْحُمْرَةُ
فَإِنْ قَالُوا فَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ اسْوَدَّ الْأُفُقُ قُلْنَا ذَاكَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الْحُمْرَةِ وَهُوَ أَوَّلُ الِاسْوِدَادِ
مَسْأَلَةٌ التَّغْلِيسُ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ إِذَا اجْتَمَعَ الْجِيرَانُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِسْفَارُ أَفْضَلُ لَنَا طَرِيقَانِ فِي الدَّلِيلِ أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا عُمُومًا وَالثَّانِي يَخُصُّ التَّغْلِيسَ بِالْفَجْرِ أَمَّا الْأَوَّلُ

نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست