responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 362
أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
471 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَهِيَ خِدَاجٌ قُلْنَا قَوْلَهُ لَا صَلَاةَ نفي فِي سِيَاق نكرَة فهم يَعُمُّ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِثِقَة وطَرِيقه الثَّانِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ ونعيم بْنُ حَمَّادٍ مَجْرُوحٌ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يُعْرَفُ بِشَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ هُوَ زَادَ فِيهِ آيَتَيْنِ قَالَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ شَبِيبٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ رَجُلًا الصَّلَاةَ فَقَالَ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ
وَرَوَوْا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ غَيْرَهَا
وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ
أَحَدُهَا أَنَّ يكون ذَلِك قبل تَزُول الْفَاتِحَةِ وَتَعْيِينُهَا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَدْ ضَاقَ وَهُوَ لَا يَحْفَظُ الْفَاتِحَةَ فَجَوَّزَ لَهُ قِرَاءَة مَا يحفظ والثَّالِث أَنْ يُرِيدَ بِ مَا تَيَسَّرَ مَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ تَرَكَ ذِكْرَ الْفَاتِحَةِ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ وُجُوبهَا وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَلَا يُعْرَفُ أَصْلًا

نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست