responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 448
قَالَ حَدثنِي جَابر بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاة الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخِيفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَةٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح
631 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَقَالَ لِي أَلَا صَلَّيْتَ قُلْتُ يَا رَسُول الله إِنِّي صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ قَالَ فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً وَقَدْ رَوَى قَوْمٌ حَدِيث العامري فَقَالُوا وليجعل الَّذِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً وَالصَّحِيحُ جَعْلُ هَذِهِ نَافِلَةً كَذَلِكَ رَوَاهُ المتقنون احْتَجُّوا بِمَا
632 - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أتيت عَليّ بن عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ فَقَالَ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَجَوَابُ هَذَا أَنَّهُ لَا يعْتَقد وجوب فريضتين إِنَّمَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ نَافِلَةً
مَسَائِلُ التَّطَوُّعِ
مَسْأَلَةٌ النَّوَافِلُ الرَّاتِبَةُ تُقْضَى وَقَالَ مَالك لَا تقضى وعَن الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُقْضَى إِلَّا إِذَا فَاتَتْ مَعَ الْفَرَائِضِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فليصلهما بعد مَا تطلع الشَّمْس
والحَدِيث الثَّانِي
حَدِيثُ قَيْسٍ وَقَدْ سَبَقَا بإسنادهما من مَسْأَلَةِ فِعْلِ النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
633 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا

نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست