responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 472
حنيفَة تبطل صَلَاة من يَليهَا وَمن يحاذيها وَمن وَرَاءَهَا وَقَالَ دَاوُدُ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا دُونَ الرِّجَالِ لَنَا مَا
712 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ
713 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَة والْكَلْب وَالْحمار وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قُلْنَا إِنَّمَا هَذَا إِذَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَلِهَذَا فِي أَوَّلِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
714 - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الزَّاغُونِيُّ أَنْبَأَنَا نصر بن الْحسن الشاسي قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّد الْفَارِسِي أَنبأَنَا ابْن عَمْرَوَيْهِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا فَلْأُصَلِّي لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ قَدِ إسود من طول مَا لبس فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَقَامَتِ الْعَجُوز وَرَاءَنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالُوا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِي الصَّفِّ مَوْقِفٌ قُلْنَا لَا نُنْكِرُ أَنَّ مَوْقِفَهَا مُتَأَخِّرٌ لَكِنْ ندبا لَا وجوبا
مَسْأَلَة القاريء الْخَاتِمُ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنَ الْفَقِيهِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ إِلَّا الْفَاتِحَةَ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ
715 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
716 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءَ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ

نام کتاب : التحقيق في مسائل الخلاف نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست