responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 301
النَّسَائِيَّ قَالَ فِيهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا أَبُو هَاشِمٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ:[1] ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا[2] سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْهُ وَهَؤُلَاءِ مِنْ رُوَاةِ الصَّحِيحَيْنِ فَلَا مَعْنَى لِحُكْمِهِ عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[1] أخرجه ابن أبي شيبة "[1]/3".
[2] في الأصل: سقط في ط.
8- بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ
122 - حديث أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وليستنجي أَحَدُكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ" الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: "إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ" [3] وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ.
123 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَفْعَلْ" [4] أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثٍ وَفِي آخِرِهِ "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ" وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي سَعْدٍ الْحُبْرَانِيِّ الْحِمْصِيِّ[5] وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَقِيلَ إنَّهُ صَحَابِيٌّ وَلَا يَصِحُّ وَالرَّاوِي عَنْهُ حُصَيْنٌ الْحُبْرَانِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ.

[1] أخرجه ابن أبي شيبة "1/3".
[2] في الأصل: سقط في ط.
[3] أخرجه الشافعي في "المسند" "1/28": كتاب الطهارة: باب آداب الخلاء، "64".
وأخرجه أبو داود "1/49" كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "8"، وابن ماجة "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة الحديث "313"، والنسائي كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث الحديث "40"، وأحمد "2/247، 250" وأبو عوانة "1/200"، والحميدي "2/434- 435"، وابن خزيمة "1/43- 44" حديث "80"، وابن حبان "431 1" الإحسان. والطحاوي في "شرح محاني الآثار" "4/233" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ " "ص- 83- بتحقيقنا"، والبيهقي "1/91، 102" والبغوي في "شرح السنة" "1/272- بتحقيقنا" من طرق عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والبغوي.
وله طرق أخرى منها: حديث سهل بن حنيف، وأبي أيوب ومعقل بن أبي الهيثم، وعبد الله بن الحارث، وأسامة بن زيد، ورجل من الأنصار، وستأتي هذه الطرق قريباً في الباب إن شاء الله تعالى.
[4] أخرجه أحمد في المسند "2/371"، وأبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب الاستتار في الخلاء، حديث "35"، وابن ماجة "1/121،2 12": كتاب الطهارة وسننها: باب الارتياد للغائط والبول، حديث "337"، وابن حبان في "صحيحه " "4/257، 58 2": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، حديث "1410"، والحاكم في المستدرك "1/158" من طريق أبي عامر الخراز عن عطاء عن أبي هريرة بنحوه، وصححه، وأخرجه البيهقي في "السنن" "1/104": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستجمار، كلهم إلا الحاكم من طريق أبي سعد الخير عن أبي هريرة فذكره.
[5] ينظر: التقريب "2/428".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست