نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 326
9- بَابُ الْأَحْدَاثِ
152 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ[1] الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ فَصَلَّى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.
وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَادَّعَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ صَحَّحَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَالَ عُقْبَةُ فِي السُّنَنِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا في الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ وُضُوءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا" [2] فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُ مَذْهَبِنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ.
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ[3] فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ فَحَكَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ[4] وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ[5] رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابن عباس [1] أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/157": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والجحامة ونحوه، حديث "26"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/141": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، من طريق أبي أيوب القرشي بالرقة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فذكره. [2] أخرجه الدارقطني "1/157"، حديث "28"، من طريق ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره. [3] أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/236"، حديث "212"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/141": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/47"، حديث "468". [4] علقه البخاري "1/336": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. [5] أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/237"، حديث "213"، والبيهقي في "السنن " "1/140": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، من حديث ابن عباس.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 326